زكاة الفطر
زكاة الفطر
❍ السؤال:
💬1/- زكاة الفطر في مكان والذي يحق له الزكاة في مكان آخر، ولكن من خلال المراسلة أبلغه أن لك مواد متى جئت فهي لك ويرد الآخر أنه لا بأس ويعتبرها كأنها استلمت؟
💬2/- بما أن زكاة الفطر اقترب موعد إخراجها؛ كيف تخرج إن انعدم الفقير المسلم ولا يوجد في مناطقنا من نشهد له بالإسلام، وإن وجد المسلم الموحد قد لا تجد فيه وصف الفقير أو المحتاج التي تجب فيه زكاة الفطر؟
💬3/- هل الزيادة (باعتبارها صدقة) عن القيمة المضبوطة شرعا في الإخراج تعد مخالفة للأصل؟
* الجواب:
- بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ، الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، وَالصَّلَاَةُ وَالسَّلَاَمُ عَلَى أَشْرَفِ الْمُرْسَلِينَ، نَبِيَّنَا مُحَمَّدٍ ﷺ، وَعَلَى آله وَصَحْبِهِ وَمَنْ تَبِعَهُمْ بِإحْسَانٍ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ، أَمَّا بَعْدُ:
ج01/- الْمُتَّفَقُ بَيْنَ الْفُقَهَاءِ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ إيدَاعُ الزَّكَوَات يَعْنِي إمْسَاكُهَا وَعَدَمُ تَمْلِيكِهَا لِلْفَقِير لِأَنّ تَمْلِيكَ الزَّكَاةِ لِلْفَقِيرِ شَرْطٌ فِي إجْزَائِهَا؛
• وَهَذَا الشَّرْطُ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ بَيْنَ الْفُقَهَاءِ جَمِيعًا.
- فَاَلَّذِي يَعِدُ شَخْصًا بِأَنْ يُعْطِيَهُ الزَّكَاةَ هَذَا لَمْ تَبْرَأْ ذِمَّتُهُ، قَالَ اللَّهُ تعالىٰ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ﴾ (لِلْفُقَرَاءِ) ''فاللَّامُ'' لِلتَّمْلِيكِ، فَالزَّكَاةُ لاَبُدّ فِيهَا مِنْ "التمليك" أَو "القبض" وَلَا يُكْتَفَى بِمُجَرَّدِ إعْلَامِهِ بِأَنَّهَا زَكَاةٌ وَإِذَا جِئْت فَهِيَ لَكَ، وَانْظُرْ فِي الْمَحَلَّةِ الَّتِي أَنْتَ فِيهَا أَنْ وَجَدتَ مِنْ يَستَحِقُّ دَفَعْتَهَا قَبْلَ صَلَاةِ الْعِيدِ وَإِنْ لَمْ تَجِدْ فَأَنْفَقَهَا عَلَى أَهْلِ بَيْتِك وَتَصِير دَيْنٌ عَلَيْك مَتَى مَا وَجَدْت الْفَقِير سَلَّمْتهَا.
• وَلَا يُنَافِي جَوَازَ التَّوْكِيلِ فِي الزَّكَاةِ، فَيَجُوزُ تَوْكِيلُ شَخْصٍ آخَرَ لِيَخْرُجَ عَنْهُ الزَّكَاةَ مِنْ مَالِهِ وَيَدْفَعُهَا لِمُسْتَحِقِّيهَا وَهُوَ جَائِزٌ بِلاَ خِلَافٍ.
- وَالْفَرْقُ بَيْنَ زَكَاةِ الْفِطْرِ وَزَكَاةُ رُكْنُ الْإِسْلَامِ أَنَّ زَكَاةَ الْفِطْرِ لَهَا وَقْتٌ مُحَدَّدٌ وَهِيَ قَبْلَ صَلَاةِ الْعِيدِ وَقْتُ الْوُجُوبِ وَعَلَى خِلَافٍ أَهُو غُرُوبُ شَمْسِ آخِرِ يَوْمِ رَمَضَانَ أَوْ أَوَّلُ لَيْلَةِ الْعِيدِ أَوْ بِصَلَاةِ الْعِيدِ، أَيْ لَهَا وَقْتُ ضَرُورَةٍ وَوَقْتٌ مُوَسَّعٌ وَهُو يَوْمَيْنِ قَبْلَ الْعِيدِ وَهِي فَتْوَى عُثْمَانَ وَابْنِ عُمَرَ -رضي اللَّه عنهم-.
• وَأَمَّا زَكَاةُ الْفَرِيضَةِ الَّتِي هِيَ رُكْنٌ مِنْ أَرْكَانِ الْإِسْلَامِ فَيَجُوزُ تَأْخِيرُهَا لِعُذْرٍ أَوْ لِمَصْلَحَةٍ أَوْ نَحْوِ هَذَا.
ج02/- لو يُوَكِّلُ المُسلم من يُخْرِجُها عنهُ في بَلَدٍ يَعرِفُ فيهِ مُسلِمٌ مُحتاجٌ، فالتَّوْكيلُ جائِزٌ، وقَد وَكّلَ رَسولُ اللّٰه -صلّى اللَّهُ عَليهِ وسَلّم- في ذبحٍ؛
- ولكَي تَخرج مِن الإشكالِ اتَّفق مع مَن وَعَدْته بتَوْكِيل طَرفًا لقَبْضِها، وبذلك يَتَحَقَّقُ القَبْضُ لأنَّ الوَكيلَ يَقومُ مَقامَهُ في القَبْضِ شَرْعًا وعُرْفًا، ولو أَخْرَجَتْهَا (لفُقَراء المُنْتَسِبِين) بِكونِها صَدَقَةٌ عامَّة؛ٌ على فَقيرٍ على القَولِ الشّاذِّ بإخْراجِها لأهلِ الذِّمَّةِ عند فَقْدِ المُسْلِم الفَقِير.
• أقولُ: لَو فَعلتَ ذلك فاجْعَلْ الزَّكَاة دَيْنًا عَليك تُخْرِجُهَا إنْ وَجَدتَ مُسْلِمًا -والله أعلم-.
ج03/- الأصلُ هو إخراجُ القِيمَةِ المَضبُوطَة شَرْعًا، هذا الفرضُ.
- قد تَحصلُ الزّيادة اليَسيرَة هذا ممَّا يُعفَىٰ عَنْه شرعًا، وأمّا الزِّيادَةُ الكَثيرَةُ فلابُدَّ مِن نيَّةِ الصَّدقَة العامَّة فيها، فلا يُخْرِجُها العَبْدُ مع زَكاةِ الفِطرِ على أنَّها منها، بل يُخْرِجُها على أساسِ أنّها صَدقَةٌ عامَّة.
”كَمن يَكون لهُ وَلدٌ وهو وزوجتهُ فيُخْرِجُ (كِيس دَقِيق) بدلاً مِن إخْراجِ القَدْرِ الشَّرْعِيّ، فيَنْوِي الأكيَالَ الشَّرْعِيَّة والباقِي صدقةٌ عامَّة“
◉ تَنبيهٌ: بعضُ الأصنافِ في الجدوَل فيها خلافٌ لكَونها ليسَت مِن الغذاءِ الأسَاسِيّ، والشّرطُ أنْ يكونَ قُوتًا أَساسِيّا، فيقتصرُ على المَنصوصِ؛ والقُوتُ الأسَاسِيّ كالذَّخنِ (الإيلان) مثلًا لنَخرُجَ مِن الخِلافِ، والرَّاجحُ جَوازُ إخراجِ ماسَبَقَ عِند الأكْثَرِيَّة.
وصلى الله وسلم وبارك على محمد وآله وصحبه أجمعين.