آخرُ المواضيع

بعض أحكام دار الكفر (كالدخول في الذمة، الآذان ومساجد الضرار، التجارة..وغيرها)

 
 

 

 بعض أحكام دار الكفر

(كالدخول في الذمة، الآذان ومساجد الضرار، التجارة..وغيرها)  

 
 * السؤال:
 
1- ما حكم طلب اللجوء لدى الدول المشركة الأصلية والمنتسبة؟
 
2- هل تعتبر كل بلاد الكفر اليوم بلاد حرب؟
 
3- بالنسبة للصلاة في مساجد القوم، ضرورة مخافة خروج الوقت و عدم وجود مكان آخر للصلاة، مع التنبيه على أنه لا يدخل المسجد حتى يصبح فارغا من أهله.
 
4- وهل النّهي للكراهة أو التّحريم وهل تبطل به الصّلاة؟
 
5- ما حُكمُ الموحّد صحيح التوحيد والعقيدة الذي يصلّى في مساجد الضرار؟
 
6- بالنسبة للآذان المرأة لو في البيت لوحدها تؤذن وقت الصلاة ايضا أم ابنها علما بأنه ٨ سنوات يؤذن؟
 
7- بما أن المسلم اليوم كل صلواته لا يصليها الا منفردا في بيته، فهل تجزأ صلاته على آذان المساجد؟
 
8- ما حكم التجارة مع أهل الحرب؟
 
- وهل الزيادة في سعر صرف العملات عند التبادل (البيع والشراء) داخل في الربا؟
 
9- هل يجوز تعليم المشركين كبارا وصغارا القرآن بأجر وبدون أجر؟
 
 
 * الجواب:
 
- بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ، الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، وَالصَّلَاَةُ وَالسَّلَاَمُ عَلَى أَشْرَفِ الْمُرْسَلِينَ، نَبِيَّنَا مُحَمَّدٍ ﷺ، وَعَلَى آله وَصَحْبِهِ وَمَنْ تَبِعَهُمْ بِإحْسَانٍ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ، أَمَّا بَعْدُ:
 
1)- الدخول في ذمة الكافر جائزة لجوار مطعم بن عدي وابن الدغنة والعاص.
 
أ/- الشروط التي تمنعك من بعض ما شرع لك مثل منع التعدد هي كالشروط على "أبي بكر" -رضي الله عنه- حين دخل في جوار "ابن الدغنة" واشترطت قريش أن لا يصلي ولا يقرأ إلا في بيته.
 
ب/- وتهديدهم بالعقوبات ليس قبولا منك بالتحاكم.
 
والحاصل جواز مثل ذلك بإذن الله ولاسيما مع الحاجة.
 
2)- والكافر الحربي هو كل من لم يعقد بيننا وبينهم عهد فيخرج بذلك الذمي والمستأمن، والمعاهد.
 
ودخولك الرسمي لبلد "بفيزة" هو أمان وعقد بينكم فلا يجوز فعل الخيانة والغدر والإيذاء ولا يباحر السبي و أخذ المال.
 
3)- لا بأس بذلك، الصلاة معهم هو المنهي عنه.
 
- الضّرار: أوصافٌ ذكرها ربنا في كتابه، قد تجتمع وقد تفترق؛ فيحكم بكلّها، ويحكم بواحدةِ منها وهيَ الإضرار، والترقب (الارصاد)، والكفر بالله، والتّفريق.
 
فأيُّ مسجدِ وجدت فيه هذه الأوصاف أو واحدة منها فهو مسجد ضرار.
 
- أما الصلاة فصحيحة، لأنه من عموم البقعة، وأما الصلاة فيه منفردا، فجائزة عند الحاجة، وكرهها بعضهم وفيه كلام معلوم عند الفقهاء، وقد حكي الاجماع على حرمة الصلاة فيه وهذا اجماع متأخر، وفيه نظر من وجوه عدة.
 
4)- القاعدة مختلف فيها اختلافا واسعا، اعني ''النهي يقتضي الفساد'' وحتى على القول بصحتها مطلقا، فيقالُ أن النهي شرعٌ، فلا بد من القول بالفساد أن يكون بدليلٍ أيضًا.
 
• ومسألةُ الصلاة في مسجد الضّرار، وردَ فيها النهي الخاصُ؛ وجاء في غيره أن الأرض جعلت لنا مسجدا وطهورا.
 
- نعم؛ جاء عن بعض المتأخرين حكاية الاجماع على ان مسجد الضّرار خارج عن عموم الارض الطاهرة؛ وهذا فيه نظر كما قلت، ولا مشكلة في كونها بأسماء طواغيت او مشركين أو علماء زنادقة .. الخ.
 
5)- فيها تفصيل:
 
أ/- أن يصليَ العبدُ معهم جماعة، ويعتقد صحّة صلاتهِ هذا كافر؛ لتصحيحه عبادات المشركين.
 
ب/- أن يصليَ معهم بنيّة الإعادة، فهذا مسلم لا شيءَ عليه؛ وتركُ ذلك أولى، وإنّما قد يعرضُ للعبد ما يضطره.
 
ج/- أن يصليَ منفردًا فهذا لا شيءَ عليه إن شاء الله.
 
هذا على جهة الحالات وتفصيلها، والمسلم لا يذهب لمساجدهم ولا يصلي معهم ولا بهم لا جمعة ولا جماعة ولا منفردًا، فالأصل المباعدة.
 
6)- هذه مسألة خلافية؛ والصّحيح انها تؤذن وتقيم كما ذكر أحمد في مسائل ابي داود عن ابن عمر.
 
- وأما مذهب المالكية فالمشهور عند المتأخرين كراهة الآذان واستحباب الاقامة وهذا بتعليل ذكروه لا يقوى لأن يرجَّح على ما روي عن ابن عمر وما جاء في الباب أيضا من أحاديث وان كان فيها ضعفٌ.
 
• الآذان على قولين عند العلماء وهو روايتان عن أحمد: القول بالسنية، والقول بأنه فرضُ كفاية هذا بين المسلمين
 
7)- وأما ما كان من آذان المشركين فلا يعتبره المسلم كسائر ما لا يعتد به المسلم، فلا يتابع المسلم آذان المنتسبين، ولا يعتبره.
 
- نعم؛ قد يرجح به دخول الوقت مما هم فيه موافقون وقد تتبعنا الأوقات سنين عددا فوجدناها صحيحة الا وقت الفجر والمغرب صحيح لا شكّ إلّا في شهر رمضان يحتاطون فيما يزعمون.
 
8)- التجارة مع أهل الحرب (أي الكافر الحربي) بوب لها البخاري في صحيحه، وحديث "ثمامة" بعد قطعه الميرة عن أهل مكة ثم بيعه القمح عليهم.
 
- والتجارة في المباح.
 
- ولا تبع عليهم وقت القتال ما يتقوى به في قتال المسلمين.
 
والأصل في التجارة معهم الإباحة إلا في حرام أو ماله علاقة بالحرب وقت الحرب أو عند الاستعداد له.
 
الحديث صريح كالشمس؛ أخرج مسلم في صحيحه عَنْ أَبِي عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم "الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ مِثْلًا بِمِثْلٍ سَوَاءً بِسَوَاءٍ يَدًا بِيَدٍ فَإِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الْأَصْنَافُ فَبِيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ".
 
فصرف عملة الدولار بأي عملة أخرى حتى لو اتحد معه في الاسم كالدولار الكندي أو الدينار الكويتي بالدينار الأردني تجوز فيها المفاضلة وليست ربا إذا كان يدا بيد لأنهما صنفان مختلفان.
 
- والمفاضلة تكون ربا في الصنف الواحد إذا كانت عملة أمريكية بأمريكية أو ريال قطري بريال قطري والتجارة فيها مباحة بهذه الصفة.
 
 
9)- تعليم الكفار القرآن يقرن معه النية أن ذلك من نشر الإسلام والدعوة للدين بقدر المستطاع، وليركز انتباه الطالب لتدبر بعض آيات القرآن المتعلقة بالتوحيد، وتعليم القرآن من أصول دعوة التوحيد وذلك من الخير بإذن الله.
 
وأما الأجر والمال فيجب أن ينوي أن ذلك لحبس النفس والوقت وليس للقرآن.
 
 
 
 وصلى الله وسلم وبارك على محمد وآله وصحبه أجمعين.