مسائل متعلقة بالمرأة (01)
أ/- هل يصح الشفع والوتر بعد صلاة العشاء ام الوتر فقط؟
ب/- وهل جاء في الاحاديث مصطلح صلاة الشفع؟
ج/- هل يصح الجمع بين صلاة دون الحاجة؟
د/- هل للمرأة الحامل أو المرضعة أو للحائض القضاء بعد إفطارها في شهر رمضان.
- وهل يصح إطعام في يوم بدل صيامها.
- فإذا دار الحول ولم تقضي ما عليها لنسيانها او لتهاونها فما عليها ان تقضي صيام ام صدقة لكل يوم ام التوبة مع صيام و صدقة؟
هـ/- إمراة كانت مشركة ولها دين (4) أيام، وهي الآن حامل هل تقضي ماعليها؟
- تقضي قبل دخول رمضان؟
- وما مقدار الإطعام، لكل يوم شخص، فهل يصح إخراج بدل طعام المال؟
و/- واذا كان لا يوجد مسلمين معي في هذا البلد وارسل لمسلمين في بلد اخر هل ارسل كله مرة واحدة لاني لا استطيع الارسال دفعات؟
- فهل يدخل المشركين في الإطعام؟
* الجواب:
- بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ، الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، وَالصَّلَاَةُ وَالسَّلَاَمُ عَلَى أَشْرَفِ الْمُرْسَلِينَ، نَبِيَّنَا مُحَمَّدٍ ﷺ، وَعَلَى آله وَصَحْبِهِ وَمَنْ تَبِعَهُمْ بِإحْسَانٍ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ، أَمَّا بَعْدُ:
أ/- يجوز؛ له أن يصلي ركعة وهذا ثابت في الأحاديث أن صلاة الوتر ركعة.
- وهو ثابت عن عثمان، ومعاوية، وابن عباس، وابن عمر ...وجماعة من الصّحابة، إلّا أنّهم (استحبوا) الوتر ثلاثًا.
ب/- الشفع معناه: زوج، والوتر: واحد.
- وجاء التعبير بها في كلام الفقهاء، ولم اعلم ذلك في حديث لرسول الله صلى الله عليه وسلّم.
ج/- ربما تقصد الجمع لغير (عذر).
1- الأصلُ في الصلاة أنّها تصلى على الوقت؛ قال الله تعالىٰ﴿إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَّوْقُوتًا﴾(۱)
2- يصح الجمع لعذر شرعيّ نصّ عليه الشرع كالسفر مثلا.
3- لا يقول أحد من الفقهاء بالجمع لغير (حاجة).
4- يجوز الجمع من غير عذر لحاجة شديدة (ما لم يتخذه عادة) وهو مذهب جماعة من أصحابنا المالكية كأشهب وهو من أعمدة المذهب؛ وهو قول ابن سيرين وهو الذي فهموه من كلام ابن عبّاس في الحديث الذي رواه التّرمذي في جامعه عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: «جَمَعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ الظُّهْرِ وَالعَصْرِ، وَبَيْنَ المَغْرِبِ وَالعِشَاءِ بِالمَدِينَةِ مِنْ غَيْرِ خَوْفٍ وَلَا مَطَرٍ»، قَالَ: فَقِيلَ لِابْنِ عَبَّاسٍ: مَا أَرَادَ بِذَلِكَ؟ قَالَ: أَرَادَ أَنْ لَا يُحْرِجَ أُمَّتَهُ.(۲)
• والحديث حوله كلام كثير بين الفقهاء، وراجع (فتح الباري لابن رجب) في كتاب مواقيت الصلاة ففيه نقولات جيدة.
- يدخل فيه ذلك -إن شــــــــاء الله- على ألا يتخذ ذلك (عادة) وإنّما يقدّر الحاجة، والضّرورة.
وهي اسمها حاجة: يعني ان احتاج ذلك بعد النظر في كل سبيل؛ وإلا لما صار اسمها (حاجة) وصار اسمها (عادة).
د/- من أفطرت لحمل او رضاعة فإنّها تقضي ولا تطعم.
- وتقضي في الوقت الذي ترى نفسها مستطيعة لذلك، وأما أصحابنا المدنيّون فيستحبون لها الإطعام مع القضاء (هذا في الحامل دون المرضع، المرضع تقضي وتطعم لزوما، والحامل تقضي وليس عليها الاطعام الا استحبابا).
- تقضي؛ ومسألة الإطعام فيها خلاف، فالجمهور على أنّها تطعم، وذهب أبو هريرة وابن عباس لعدم الإطعام، وهو الذي يفتي به ابراهيم النّخعي وهو مذهب البخاري.
• والصحيح أنّها تقضي وتطعم.
هـ/- نعم؛ تقضي.
- نعم (إن استطاعت)، وإن خافت على الولد مثلا أخرجته بعد رمضان وقضت واطعمت.
- لا ؛ بل يلزم الإطعام .. ومقداره (نصف صاع) الصاع تقريبا 2 كلغ ونصف.
• والصاع الآن صار مغشوشا، فالأفضل أن تقيس بالأمداد؛ والصاع بالمد: أربعة أمداد بيديك.
- بل عن كل يوم مسكينا، فلا تعطى لمسكين واحد.
و/- يدفع مالا لرجل هناك ويكلفه بتقسيمها قسمة شرعية.
- الأولى في ذلك للمسلمين؛ وذهب الجمهور الى حرمة اعطاء الكافر من اطعام الكفّارات.
• وهاهنا مسألة في خصوص التفريق بين المسكين والفقير؛ كثُرَ الكلام في التفريق، والمتقدمون ما كانوا يفرقون ويتوسعون في مثل هذا!، حتى أن القرطبي الأشعري ذكر أن المسألة فيها تسعة أقوال والصحيح الذي عليه أصحابنا المالكيّة من اصحاب مالك أنه لا فرق بين الفقير والمسكين، وهو قول الشّافعي -فيما اعلم- والله اعلم.
ــــــــــــــــــ
۱- {النساء|103}.
۲- [سنن الترمذي| 187/ باب ما جاء في الجمع بين الصلاتين].
وصلى الله وسلم وبارك على محمد وآله وصحبه أجمعين.