آخرُ المواضيع

مسائل في صلاة الجمعة

 

مسائل في صلاة الجمعة

 
 
 * السؤال:
 
1- ما حكـــم إقامــة صلاة الجمعة في دار الكفــــر، وهل يشرعُ إقامتها في أماكن خاصَّة بين أهل التَّوحيدِ والسُّنَّة؟
 
2- هل يشترط في صلاةِ الجمعة وإقامتها عدد معين، وما القدرُ المجزئ فيها؟
 
3- هل يجوزُ البيع والشِّراء في وقت الجمعة في دارِ الكفرِ، هل يُتخلف عن صلاة الجمعةِ في دار الكفر؟
 
 
 
 * الجواب:
 
- بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ، الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، وَالصَّلَاَةُ وَالسَّلَاَمُ عَلَى أَشْرَفِ الْمُرْسَلِينَ، نَبِيَّنَا مُحَمَّدٍ ﷺ، وَعَلَى آله وَصَحْبِهِ وَمَنْ تَبِعَهُمْ بِإحْسَانٍ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ، أَمَّا بَعْدُ:
 
1/- أمّا إقامةُ صَلاةِ الجُمعةِ في ديارِ الكُفرِ فلا بأسَ به، ولَا دليلَ على مَنعهَا في دارِ الكُفرِ أساسًا.
 
- إذا تَمكّنَ المُسلمونَ منْ إظهارِ دينِهِم ولم يَكونوا خَائفينَ على أنفُسِهِم فعلَى أحَد الوجوهِ الّتي ذَكروها في عَدمِ إقامةِ رسولِ الله -صلّى الله عَليهِ وسلّمَ- الجمُعةَ في مكّة وقد فُرِضَتْ فيها، لِأنّها دارُ حربٍ ولم يَكُنِ المسلمونَ متمكّنينَ من إظهارِ دينِهِم وكانوا خائفينَ على أنفُسِهِم.
 
إِذا زالَ هذا المانعُ جازَ لِلمسلمينَ أَن يُقِيمُوا صلَاةَ الجمعةِ.
 
- وإِذا تَوفّرت شروط الجمعةِ الّتي ذكَرَها الفقهاءُ في كتُبهِم كالإقامة والاستطان وعدمِ السّفرِ والحرّيّةِ والبلوغِ والذّكوريّةِ والمسافةِ الّتي حَدّوها في من يجبُ عليهِ السّعيُّ لصلاةِ الجمعةِ وزالَ هذا المانعُ الّذي هو مُتعلّقٌ بدار الكُفرِ.
 
وجبَ على المسلمينَ أَن يُقِيمُوا صلاةَ الجمعةِ.
 
- وأمّا إقامتُها في أَماكنَ خاصّة بَين أهلِ التّوحيدِ فلا يُمنعُ منه ومِن ذلك أن يكونَ لهم مساجدُ أو أماكنُ هُيِّئَتْ لذلكَ أو بيتٌ من البيوتِ.
← ورَوى أبو إسحاق الفَزارِيّ في "كِتاب السِّيَرِ" له؛ قال: وقالَ الزُّهْرِيُّ:" فَجَمَّعَ بِهُمْ مُصْعب بْن عُمَير فِي دَارٍ مِنْ دُورِ الْأَنْصَارِ، فَجَمَّعََ بِهِم وَهُمْ بِضْعَةَ عَشْرَ".
- قال الأَوْزَاعِيّ: وهو أوَّل مَن جَمَّع بالناس.
 
وهو قول الإمام أحمد -رحمه الله تعالى-.
 
2/- اِختلفَ الفقهاءُ في تحديد العدد اِختلافًا مشهورًا معروفًا، فقال قومٌ "تَجِبُ صلاَة الجمعةِ بثلاثة سِوَى الامام" وهو قول اللّيثِ بن سَعدٍ، وقالِ آخرون "بل تَجِبُ بِخمسين رجلًا"؛ وهي رِوايةٌ عن أمير المؤمنينَ عمرَ بن عبدِ العزيز، وَفِي روايةٍ عنه -رحِمه الله- أنّه اِشترطَ "أَرْبَعِينَ رَجُلًا" كما في كتابهِ لأهل المياه بين الشام ومكّة "جَمِّعُوا إِذَا بَلَغْتُم أربعِينَ رَجُلًا"؛ وهو قولُ عبيدِ اللهِ بن عتبَة قال: "كُلّ قريةٍ فيها أربعونَ رجلًا فعليهم الجمعة".
 
وقد ذكرَ الشّافعيّ في الأمِّ صفة القريةِ واِشتِراطهِ "الأربَعِين"َ فاليراجع وهو قول أحمد- رحمهما الله-.
 
- وأمّا مالكٌ فاِشترطَ "ثَلَاثينَ بَيْتًا" كما في روايةٍ للماشجون ومُطرِف عنه وهو قول اِبن حبيب؛ ولا تعارض بين قولِ مالِك والشّافعِيّ، لِأنّ ذِكرَ العدد في العادةِ إمّا أنْ يكونَ لكلّ واحد منهم بيتٌ فيتحصّلُ في ذلك "أرْبَعُونَ بَيْتًا" أو يكُونُ لكلّ واحد منهم بيتٌٌ وله ولدٌ أو جماعةٌ من أولادهِ ممّن تجِب عليهم الجمعة فيكونُ معدّلُ البيوتِ "ثَلَاثُونَ بَيْتًا" أو "أَرْبَعُونَ" وحَتى "خَمْسُونَ"؛ وهي روايةٌ عن عُمر بن عَبدِ العزيزِ.
 
وقولُ منِ اِشترطَ "الأربعِينَ" هو الرّاجحُ -انّ شاءَ اللهُ-.
 
- وقالت طائفةٌ تَجِبُ "بِإِثْنِي عَشْرَة" رَجُلًا؛ وهو عددُ الّذين بقوا مع رسولِ الله -صلّى الله عليهِ وسلّم- حينَ اِنفضَّ عنه النّاسَ وهو قائمٌ يخطبُ كما في حديثِ جابرٍ -رضي الله عنه-، وبهذا كان فقهاءُ طُلَيْطُلَة يُفتونَ في القرَى الّتِي يقِل فيها النّاسُ، وهو قولٌ في مذهبِ مالكٍ نقلَ ذلك عنه اِبن عبدِ البَرِّ وغيرُهُ.
 
* طيِّب؛ ما السّببُ في اِختلافِهِم في تحديدِ العددِ؟
 
- سببُ اِختلافِهِم في أقلِّ ما يُطلَقُ إليه اِسمُ الجماعةِ؛ هل ذلك ثلاثةٌ أو أربعةٌ أو إثنان، ثمّ هلِ الإمامُ داخلٌ فِيهم أو ليس بداخلٍ فِيهم.
 
- وبعضُهم من رأى في أكثرِ ما يُطلَقُ إليه اِسمُ الجماعة.
 
ودليلُهُ العُرفُ، لِأنّ العُرفَ المُستَعمل بأنّ الجَمْعَ لا ينعقدُ بالإثنين ولا بالأربعة، فإذا لم ينعقدْ بالإثنين ولا بالأربعة لم يَحُدَّ في ذلك حَدَّا؛ لمن ذهبَ لهذا القولِ.
 
- وأمّا من اِشترطَ الأربعِينَ والبيوتَ، فهذا مُفرعٌ على أنّ الجمعةَ تجبُ على المُقيمِ ومن شرطِها القَرَارُ وهو شرطٌ مُجمعٌ عليهِ بين الفقهاءِ، وذكرَ بعضُ الوجوهِ صاحِبُ "بدايةِ المُجتهِدِ" فالتراجع في كتابِ الجمعةِ.
 
3/- إذا كان لِلمسلمينَ جماعةٌ يُجَمِّعُونَهَا وتَوفّرت شروطُ الجمُعةِ الّتي ذكرَ الفقهاءُ فلا يجوزُ له البَيعُ والشّراءُ.
 
← قال الله تعالى﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِن يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ۚ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُون فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ﴾{6-7| فصلت}.
 
• قال الطبري في تفسيره: وقوله: (ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ) يقول: سَعيكُم إذا نودِيَ للصّلاة من يومِ الجُمعةِ إلى ذكرِ اللهِ، وترك البيعِ خيرٌ لكم من البيعِ والشّراءِ في ذلك الوقتِ، إِن كنتم تعلمونَ مصالحَ أنفسِكُم ومضارّها.
 
← وأخرج أيضا؛ عن أنس، قال: قال رسول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم في قوله: (فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الأرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ) قال: "لَيْسَ لِطَلَبِ دُنْيَا، وَلَكِنْ عِيَادَةُ مَرِيضٍ، وَحُضُورُ جَنَازَةٍ، وَزِيَارَةُ أخٍ فِي اللهِ".
 
• وقوله تعالى (فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّه)؛ قَرَآ عُمرُ بْن الخطّابِ واِبنُ مَسعودٍ- رضّيّ اللهُ عنهُما (فَامْضُوْاْ إِلَى ذِكْرِ اللهِ).
 
← أخرج الطبري في تفسيره؛ عن ابن مسعود، قال: لو قرأتها (فَاسْعَوْا) لسعيت حتى يسقط ردائي، وكان يقرؤها (فَامْضُوْاْ إِلَى ذِكْرِ اللهِ).
 
- وكلمةُ (فَاسْعَوْا) فهي محمولةٌ على شدّةِ حِرْصِ العبدِ على حضور الجمعةِ، ومن الفقهاءِ منْ مَنعَ السّفرَ قبلَ الجمعةِ.
 
وأمّا التّخلّفُ بحجّةِ أنّه في دارِ الكفرِ فغيرُ صحيح، لأنّ أعذارَ التّخلّفِ عن الجمعةِ معلومةٌ كالخوفِ أو السّفرِ أو المرضِ أو من بَلغهُ أنّ أباهُ في مرضٍ أو في موتٍ، فهذا وغيرُهُ أعذارٌ شرعيّةٌ؛ بل إذا توفرَت شروطُ الجمعةِ في دارِ الكُفرِ صلّها المُسلمونَ ولا يجوزُ لهم التّخلّفُ عنها.
 
 
 
 وصلى الله وسلم وبارك على محمد وآله وصحبه أجمعين.