آخرُ المواضيع

مسائل متعلقة بالمرأة (02)

 

مسائل متعلقة بالمرأة (02)

 
 
 * السؤال:
 
1- رجل في حالة غضب شديد أطلق على زوجته في الهاتف لفظة (إن خرجت أنت طالق) فهل تم الطلاق؟
- وماذا يفعل في هذه الحالة؟
 
• هي خرجت وبعدها قال لها: "أين أنت؟"، قالت: "لقد خرجت"، فتلفظ بعبارة "أنت طالق ثلاث" لكن في حالة غضب مع تلفظ اسمها الذي ينادي به هو عليها ليس اسمها الحقيقي.
 
- واذ كان لديهم أولاد وهي حامل؟
 
2- ما معنى الطلاق المعلق؟
 
- ماذا يستوجب اذا كانت الطلقة الأولى أو الثانية؟
 
3- ما معنى البينونة الكبرى و الصغرى عند الطلاق؟
 
4- لو تكرتم بخصوص خروج المسلمة للأسواق وركوبها المواصلات العامة أو التاكسي سواءا منفردة أو مع بناتها خاصة ونحن نعلم انحلال الجاهلية اليوم من ناحية القيم فضلا عن الدين وما هو ضابط خروج المرأة المسلمة وسط هذة الجاهلية وهل دعوﻯ زيارة الأهل وما شابه مبرر للخروج بغير محرم؟
 
5- هل مباح للنساء قولهن "لماذا لا نزور القبور نحن أيضا"، ولماذا لا نذهب نزور قبر الحسين ونصلي بمسجد الحسين؟
- ماهو الشرط المعلوم لأني قرأت حديثا معناه (النساء زائرات القبور ملعونات)؟
 
 
 * الجواب:
 
- بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ، الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، وَالصَّلَاَةُ وَالسَّلَاَمُ عَلَى أَشْرَفِ الْمُرْسَلِينَ، نَبِيَّنَا مُحَمَّدٍ ﷺ، وَعَلَى آله وَصَحْبِهِ وَمَنْ تَبِعَهُمْ بِإحْسَانٍ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ، أَمَّا بَعْدُ:
 
1/- إن خرجت فهي طالق (نعم).
 
- إذا كانت الطلقة الأولى أو الثانية شيء، وإذا كانت الثالثة شيء آخر.
 
هذهِ طالق وبائنة بينونة كبرى، فلا تحلُّ له حتّى تنكح زوجا غيرَهُ، وناداها باسمها الحقيقي أو الذي يناديها به لا فرق، لأنّه عناها هيَ، والغضبُ ليس مانعًا من لحوق حكم الطّلاقِ (إجماعًا).
 
-> قال ابنُ المنذرِ في «الإشرافِ» (٥ : ٢٧٦): "وأجمعوا أنّ الظهارَ والطلاق، وسائرَ الأيمانِ سواءٌ في حالِ الغضب(١) والرِّضَاءِ؛ كانَ الإيلاءُ كذلكَ".
 
- وطلاق الحامل واقع بلا نزاع؛ والحمل لا تعلق له بالطلاق، وإنّما له تعلق بالعدّة، وعدّة الحامل أن تضع حملها؛ كما قال ربنا ﴿وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ۚ﴾.
 
2/- يعلقُ الرجل طلاق زوجته بسبب؛ كأن يقول لها: إذا خرجت فأنت طلاق، فهي في ذمته ما دامت لم تخرج، فإن هيَ خرجت (وقع المعلق عليه) طلقت.
 
وهذا الطلاق يقع عند الأئمة إذا حصل شرطهُ خلافًا لابن تيمية وجماعته، فإنّهم اشترطوا نيةَ الطّلاق، وهو قول الرّافضة الجعفريّة!
 
- إذا أحب مراجعتها راجعها؛ إذا كانت في العدة: ويشهد شاهدين أنه طلق زوجته واعادها. 
 
أما إذا تجاوزت العدة: فلابد من عقد جديد ومهر جديد.
 
3/- البينونة الكبرى: لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره.
 
- والبينونة الصغرى: هي التي يجوز للرجل معها مراجعة زوجته.
 
إذا طلق الرجل زوجته مرة واحدة ثم أراد مراجعتها، فهو بين حالين:
 
أ/- إما أن يراجعها في وقت العدة فهذا يشهد شاهدي عدل وتعود لبيته، يقول لهما: قد طلقت زوجتي وراجعتها.
 
ب/- وإما أن يراجعها بعد انقضاء العدة، فهذا يلزمه عقد جديد ومهر جديد.
 
4/- والأصل عند الحاجة للخروج:
 
-> لشراء ما تحتاجه.
 
-> مع غلبة الظن بأمن الفتنة.
 
-> وغض البصر.
 
-> مع الأمن على نفسها من الأذى.
 
-> وبعد إذن الولي.
 
جواز الخروج للحاجة مع الحجاب وعدم التطيب.
 
- فإذا كان خروجها بغطاء الوجه سيسبب لها في الغالب أذى وضررا واعتداء (كما يحدث في بعض المناطق في العالم كبعض مناطق في الهند والصين وأوروبا) ولم يكن عندها رجل من محارمها وكانت مضطرة أضطرارا حقيقيا للخروج فتخرج بكامل الحجاب والستر مع كشف وجهها دون أن تضع عليه أي زينة من كحل وغيره.
 
وهذا في حالات نادرة وللضرورة كلحم الميتة.
 
5/- فرق بين زيارة القبور، و بين زيارة أماكن الشرك؛ فالأول بالنسبة للمرأة جائز بشرطه المعلوم، والثاني كفر بالله.
 
- هذا لا يصح؛ انما لفظه الصحيح ''لعن الله زوّارات'' المكثرات من الزيارة، ثم في الزيارة التي هي بروز المرأة من بيتها شروط، منها الحجابُ والاحتشام، وعدم الاختلاط ووجود المحرَم بخلاف ما ترى اليوم من المصائب من التبرج والتفسخ والغيبة ووو هذا فضلا عن أن المسلم لا يزور مقابر المشركين بل يبشرهم بالنار.
 
• نسأل الله أن يثبتنا وإخواننا وأخواتنا على السنة وأن يعجل بفرجنا وفرج إخواننا ويكفينا مؤونة هذه الحياة وتكاليفها وأعبائها.
 
ــــــــــــــــــ
(١) قال الماورديُّ في «الحاوي» (١٠ : ١٥٥): "أمَّا صريحُ الطَّلاقِ عندَ الغضبِ فيستوي حكمه في الغَضَبِ والرِّضا". 
 
 
 
 وصلى الله وسلم وبارك على محمد وآله وصحبه أجمعين.