آخرُ المواضيع

ميراث "المرتد"

 
 
 
 

ميراث "المرتد".

 
 * السؤال:
 
1)- ارث الابوين اذا كانوا مرتدين من المنتسبين للإسلام و لديهم اولاد منهم موحدين و منهم مرتدين وفي زمننا الآن لا يوجد بيت المال فماذا يُفعل بالمال الموروث هل حكمه حكم الفي و كيف يُصرف؟
 
- مع الأحذ بالإعتبار ان الاولاد المرتدون سوف يطلبون حصتهم كميراث ولا قدرة للاولاد المسلمون عليهم.
 
▪ فماذا يفعل الاولاد الموحدون بالقدر المتبقي من المال؟
 
▪ هل يجوز لهم حق التصرف وهل يحل لهم ذلك؟ وإذا لا يحل لهم ماذا يفعلوا بالمال و كيف يتصرفوا فيه؟
 
2)- ما حكم من لديه حصة في محل أبيه وليس له القدرة في التحكم بالمحل ولا ببيع حصته لأن والده لايزال على قيد الحياة إلا أن والده يعطيه دخلا شهريا من أرباح المحل والمحل 85 % من ميعاته من الحلال و 15% من مبيعات اللحوم الغير مذكاة شرعا.
 
▪ فهل عليه أن يتخلص من ال 15% كل شهر من الدخل الذي يعطيه والده؟
 
 
 * الجواب:
 
- بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ، الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، وَالصَّلَاَةُ وَالسَّلَاَمُ عَلَى أَشْرَفِ الْمُرْسَلِينَ، نَبِيَّنَا مُحَمَّدٍ ﷺ، وَعَلَى آله وَصَحْبِهِ وَمَنْ تَبِعَهُمْ بِإحْسَانٍ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ، أَمَّا بَعْدُ:
 
ج/1)- الأصل أنه "لا يرث" للحديث المتفق عليه.
 
- عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ، وَلَا الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ".
 
وما روي من حديث أحمد وأبي داود وابن ماجة من أخذ مال -من نكح امرأة أبيه- لبيت المال.
 
1-1)- ولكن المسلم في هذه الحالة المذكورة يأخذ من هذا المال ويرث لسببين:
 
أ/- لعدم وجود بيت المال، فالمسلم حينئذ أولى بالمال.
 
ب/- لما ثبت عند "ابن أبي شيبة" من فعل "علي" -رضي الله عنه- بتوريث ورثة المرتد من المسلمين بمحضر من الصحابة -رضي الله عنهم-، وما ثبت أيضا من قول علي -رضي الله عنه- بسند فيه مقال عند "ابن أبي شيبة".
 
2-1)- ومن "الخطأ الكبير" ما نسمع به من نشر بعض الإخوة من أهل السنة "تحريم" ورث الموحد لقريبه الكافر من المنتسبين، في هذه الحالة الخاصة من:
 
1- عدم وجود بيت المال وانتشار الكفر.
 
2- ومع أحقية المسلم لغنيمة المال الذي بأيدي الكفار المحاربين وبأيدي الطواغيت.
 
3- وهذا المال حاله كحال المال الذي يجده المسلم في دار الحرب فله أخذه بل "عليه أخذه" إذ لو تركه لأصبح بيد كافر يعصي الله به.
 
• وما سبق وذكرناه من فعل و قول "علي" بحضرة كثير من الصحابة - رضي الله عنهم - يقطع التردد في ذلك،ومن لم تطب نفسه به فليتصدق به ولا يتركه لأعداء الله.
 
ج/2)- إذا كان محتاجا للمال وعاجزا عن التحكم بالمحل وعاجزا عن فك الشراكة، فيخرج نسبة بيع اللحوم ويأخذ الباقي؛
 
والورع بابه أوسع من ذلك، ولكن "سس نفسك" ولا تضر بها وأبو الدرداء -رضي الله عنه- يقول: «انقص من ديني لديني».
 
 
 
 
 وصلى الله وسلم وبارك على محمد وآله وصحبه أجمعين.