تنبيه هام في المبحث المفيد النافع بشأن مسألة "الحكم بغير ما أنزل الله"
تنبيه هام في المبحث المفيد النافع بشأن
مسألة "الحكم بغير ما أنزل الله".
* الجواب:
- بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ، الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، وَالصَّلَاَةُ وَالسَّلَاَمُ عَلَى أَشْرَفِ الْمُرْسَلِينَ، نَبِيَّنَا مُحَمَّدٍ ﷺ، وَعَلَى آله وَصَحْبِهِ وَمَنْ تَبِعَهُمْ بِإحْسَانٍ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ، أَمَّا بَعْدُ:
• تنبيه هام في المبحث المفيد النافع بشأن مسألة "الحكم بغير ما أنزل الله":
- فيه خطأ (لفظي) من جهة اللفظ لا المعنى وهذا الخطأ متكرر كثير الوقوع، وجميعنا قد نغفل ويقع منا مثل هذا كثيرا، وقد وقع لي مثل ذلك حيث يخونني التعبير أحيانا للتعجل وكثرة الكتابة وانشغال الذهن والذهول.
• و"القاعدة الشرعية" لا يجوز مضادة اللفظ الوارد في النصوص حتى لو كان المعنى والتفسير صحيحا ولا يجوز مناقضة المصطلح والتعبير الشرعي بمصطلح مخالف حتى لو فسرناه بمقتضى النصوص.
- فما سماه الشرع والنص "كفرا" -ولم يرد في النصوص الأخرى وصفه بغير ذلك-، فلا يجوز أن نصفه بقولنا "ليس بكفر" (هكذا بدون تقييد مباشر للفظة)، بل نسميه ونصفه "بالكفر" ثم نعقبه مباشرة ببيان يدل على أنه من "الكفر الأصغر" أو "غير المخرج من الملة".
• وهذا صنيع "ابن عباس" و"السلف" -رضي الله عنهم- في كلامهم عن بعض صور الحكم "بغير ما أنزل الله".
- وعلى هذا فما ورد في البحث من مقولة "ليس بكفر" (هكذا بإطلاق دون تعقيب مباشر) مضادة للوصف الوارد في النصوص، وكذلك لو شرحت حديث مسلم «اثْنَتَانِ فِي النَّاسِ هُمَا بِهِمْ كُفْرٌ: الطَّعْنُ فِي النَّسَبِ، وَالنِّيَاحَةُ عَلَى الْمَيِّتِ»، فلا يجوز أن أشرح الحديث بقولي: "الطعن في النسب ليس بكفر!، بل هو معصية غير مخرجة من الملة"؛
• وهذا فيه مضادة للفظ الشرع.
- بل الواجب عدم مضادة "اللفظ الشرعي" حتى لو فسرناه بتفسير صحيح، ولذلك فالواجب أن أفسره بهذا اللفظ والتفسير "هذا القول والعمل من الكفر الأصغر" أو "ليس بكفر أكبر" أو "ليس الكفر المخرج من الملة" أو "ليس الكفر الذي تذهبون إليه".
- ويلاحظ عليه في المقدمة في التمثيل للتبديل قوله (حكما ملزما ومجرد الإلزام بالمعصية ليس كفرا في كل مسألة).
• بل يجب أن يصف "أوجه الكفر" في هذا التشريع المضاد من (كفر التشريع - وكفر التبديل - وكفر الرد - وكفر الاستحلال - وكفر الإعراض) المتحقق في "التشريع الوضعي" المضاد لشرع الله وحكمه ولو في مسألة واحدة كالسجن أو الغرامة للزاني المحصن الذي ثبت عليه ذلك بإقراره واعترافه أو الشهود الأربعة.
▫ فيقول "إحلال" تشريع مضاد محل حكم الله يتحاكم له الناس،ومما يدل على تحقق "أوجه الكفر" السابقة ما يلي:
1- مجرد التشريع المضاد.
2- إلزام الناس به.
3- والعقوبة لمن لم يخضع ولم ينقد له.
4- ووصفه ووصف محاكمه وقضاته "بالعدالة" و"تنظيم حياة الناس" و"حفظ حقوقهم" في:
أ/- إعلامهم الرسمي والإعلام التجاري المقر المأذون به دون نكير.
ب/- وفي كلياتهم القانونية.
ج/- وأوراقهم الرسمية في المحاكم والمحاماة وغيرها من الدوائر الرسمية والمأذون بها من غيرها.
5- والثناء على جنس هذه القوانين المضادة وعلى محاكمهم في كلياتهم القانونية وأوراقهم الرسمية في محاكمهم ومكاتب محاماتهم وكتب ومراجع قوانينهم ودساتيرهم.
6)- الإنكار على من وصفها بغير "العدالة" ووصفها "بالكفر".
7)- وعدم السماح أو عدم الاعتداد بهذا الإنكار والوصف رسميا بالنشر في الإعلام الرسمي أو شبه الرسمي أو المأذون به.
8)- عدم الإذن بتدريس ذلك الإنكار والوصف "بالكفر" في كلياتهم القانونية.
وصلى الله وسلم وبارك على محمد وآله وصحبه أجمعين.