التأمينات
التأمينات.
* السؤال:
▪ ماهي أنواع التأمينات، وما حكمها؟
* الجواب:
- بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ، الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، وَالصَّلَاَةُ وَالسَّلَاَمُ عَلَى أَشْرَفِ الْمُرْسَلِينَ، نَبِيَّنَا مُحَمَّدٍ ﷺ، وَعَلَى آله وَصَحْبِهِ وَمَنْ تَبِعَهُمْ بِإحْسَانٍ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ، أَمَّا بَعْدُ:
▫ التأمين نوعان:
1/- التأمين التجاري هو الغالب في التأمين الصحي وغيره، وهو من "المَيْسِرِ" لاحتمالية الربح والخسارة للمشترك، وأما الشركة فهي الرابحة بمجموع حالات المشتركين (باستثناء تأمين الكوارث، والحياة).
• وهذا محرم إلا في حالة ضرورة أو ما يشبه الضرورة كشدة الحاجة.
> ومثاله: رجل فقير أو مستور عجز تماما عن كلفة العلاج، فإن أصيب أحد هذين بمرض يعجز عن كلفة علاجه، ولم يجد في الطب البديل والطب الشعبي التقليدي ما يستشفي به -بإذن الله- فيجوز له للضرورة شراء "بليصة التأمين" ثم يذهب للعلاج ليتحملوا عنه الكلفة؛ ويجب أن يحسب التكاليف ويجعلها دينا على نفسه لو رزقه الله فيما بعد لإعادة هذا المال.
• ويتنبه المشترك، فبعض الشركات لا تدفع التكاليف الطبية بمجرد شراء البليصة بل تشترط مرور عدة أشهر.
2/- التأمين التكافلي الحقيقي وليس "الصوري" كما تموه به بعض الشركات؛ وهذا قد أجازه البعض:
> لقيامه على عقد التبرع من المشتركين وعدم تملك الشركة للمال وقيامه على عقد مضاربة في أعماله التجارية وحصوله على أجرة الإدارة ونسبة من ربح المضاربة.
> لخلوه من الغرر.
> لخلوه من تملك الشركة للمال وعدم تملكها إلا لأجرة الإدارة ونسبة من ربح عقد المضاربة التجارية.
• وهذا التأمين قليل ونادر ولا أعلم عن وجوده في كثير من البلدان.
وصلى الله وسلم وبارك على محمد وآله وصحبه أجمعين.