آخرُ المواضيع

التأمينات

 
 

 

 التأمينات.

 
 * السؤال:
 
▪ ماهي أنواع التأمينات، وما حكمها؟
 
 
 * الجواب:
 
- بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ، الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، وَالصَّلَاَةُ وَالسَّلَاَمُ عَلَى أَشْرَفِ الْمُرْسَلِينَ، نَبِيَّنَا مُحَمَّدٍ ﷺ، وَعَلَى آله وَصَحْبِهِ وَمَنْ تَبِعَهُمْ بِإحْسَانٍ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ، أَمَّا بَعْدُ:
 
التأمين نوعان:
 
1/- التأمين التجاري هو الغالب في التأمين الصحي وغيره، وهو من "المَيْسِرِ" لاحتمالية الربح والخسارة للمشترك، وأما الشركة فهي الرابحة بمجموع حالات المشتركين (باستثناء تأمين الكوارث، والحياة).
 
• وهذا محرم إلا في حالة ضرورة أو ما يشبه الضرورة كشدة الحاجة.
 
> ومثاله: رجل فقير أو مستور عجز تماما عن كلفة العلاج، فإن أصيب أحد هذين بمرض يعجز عن كلفة علاجه، ولم يجد في الطب البديل والطب الشعبي التقليدي ما يستشفي به -بإذن الله- فيجوز له للضرورة شراء "بليصة التأمين" ثم يذهب للعلاج ليتحملوا عنه الكلفة؛ ويجب أن يحسب التكاليف ويجعلها دينا على نفسه لو رزقه الله فيما بعد لإعادة هذا المال.
 
ويتنبه المشترك، فبعض الشركات لا تدفع التكاليف الطبية بمجرد شراء البليصة بل تشترط مرور عدة أشهر.
 
2/- التأمين التكافلي الحقيقي وليس "الصوري" كما تموه به بعض الشركات؛ وهذا قد أجازه البعض:
 
> لقيامه على عقد التبرع من المشتركين وعدم تملك الشركة للمال وقيامه على عقد مضاربة في أعماله التجارية وحصوله على أجرة الإدارة ونسبة من ربح المضاربة.
 
> لخلوه من الغرر.
 
> لخلوه من تملك الشركة للمال وعدم تملكها إلا لأجرة الإدارة ونسبة من ربح عقد المضاربة التجارية.
 
وهذا التأمين قليل ونادر ولا أعلم عن وجوده في كثير من البلدان.
 
 
 
 
 وصلى الله وسلم وبارك على محمد وآله وصحبه أجمعين.