آخرُ المواضيع

العموم

 
 
 

 

 العموم.

 
 * السؤال:
 
▪ يزعم بعض الجهميّة أن الشافعي -رحمه الله- في رسالته يقول: "أن دلالة العام على أفراده ظني لا قطعي"، ويستدلُّ الجهمي بذلك على عدم الحكم بالعموم على الشعوب الجاهلية؟!
 
 
 * الجواب:
 
- بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ، الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، وَالصَّلَاَةُ وَالسَّلَاَمُ عَلَى أَشْرَفِ الْمُرْسَلِينَ، نَبِيَّنَا مُحَمَّدٍ ﷺ، وَعَلَى آله وَصَحْبِهِ وَمَنْ تَبِعَهُمْ بِإحْسَانٍ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ، أَمَّا بَعْدُ:
 
1/- المحتج جاهل في استدلاله لعدم فهمه لحقيقة ما يستدل به وفيم يتنزل، وجاهل أيضا بأصل مسألة التكفير وأدلتها.
 
2/- والقواعد في علوم الشريعة واللغة وغيرها غالبية وليست استغراقية.
 
3/- ليس كل عموم دلالته على أفراده ظنية ولا يقول ذلك أحد من أهل العلم.
 
* ولو سئل هذا الجاهل عن دلالة عموم كل "وَكُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ" فهل دلالته على تحريم المشروبات الصناعية المسكرة ظنية أم قطعية؟!
 
4/- هذا  الجهمي المستدل هو أول من ينقض حجته واستدلاله لتعميمه التكفير على جميع أعيان مجتمع الرافضة في قم والنجف وكربلاء ومجتمع القاديانية، مع أن هذه المجتمعات لا تخلو من قلة من المنتسبين للسنة! وكذلك يعمم حكمه على مجتمع التيجانية ومجتمع القبورية أمثال أتباع البرعي...
 
* فأين ذهب استدلاله البليد المتهافت؟! 
 
5/- لا علاقة بين ما ذكره وبين مسألة التكفير فالأدلة العامة لا تتناول (مايخرج ويستثنى من ذلك العموم من المسائل أو الأعيان) لعلل ومناطات وخصائص بأدلة خاصة صريحة أو عموم آخر محتمل متكافئ مع دليل العموم الآخر.
 
والأدلة العامة يقابلها الأدلة الخاصة وهذا يتناول غالبا مسائل الفقه التي تتأرجح بعض مسائلها بين دلالة العموم ودلالة الخصوص لبعض العلل والمناطات، ودلالة إباحة صيد البحر "لا تتناول ما ثبت ضرره".
 
وأما مسألة تكفير الأفراد ومجتمعات الكفر فأدلتها خاصة منصوصة صريحة وليست من العمومات المحتملة الظنية:
 
* فتكفير الصحابة -رضي الله عنهم- لجميع أفراد مجتمع "مسيلمة" الكذاب ومن أتباعه من ينطق الشهادتين ويلتزم بعض الشرائع كالصلاة ولا سيما في بدء فتنة الكذاب ويظنون أنهم على الإسلام والحق.
 
* وكذلك حديث "زيد بن نفيل" في البخاري وتعميمه الحكم على أهل مكة مع وجود قلة من الحنفاء الموحدين الذين لا يعلمهم.
 
* وقول الخليل على نبينا وعليه الصلاة والسلام، والأدلة كثيرة في هذا..
 
وهنا يسأل هذا الجاهل الجهمي، أين أدلة العموم هنا؟!
 
6/- النزاع في تعميم دلالة العموم يقوم على أدلة أخرى مكافئة مساوية، وهذا لا وجود له في مسألة التكفير.
 
ولا يمتلك الجهمية دليلا صريحا بخصوص نقطة البحث.
 
 
 
 
 وصلى الله وسلم وبارك على محمد وآله وصحبه أجمعين.