أوقات الصلوات لا تحدد "بالساعات" في كل أيام السنة
أوقات الصلوات لا تحدد "بالساعات"
في كل أيام السنة.
* السؤال:
▪ مسألة تأخير الصلوات ابتغاء السنة، وخاصة للمسافر في القصر و الجمع، وبالنسبة لصلاة المغرب و العشاء أن تصلى في وقت متأخر من الليل بحد الساعة.
* هل في ذلك حرج كون الوقت فيه سعه ووقت العشاء إلى غاية دخول وقت الفجر؟
* هل هذا الأمر لا يصح بسبب الجمع مع المغرب؟
* وما هي السنن و الآثار الثابتة في هذا الشأن؟
* الجواب:
- بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ، الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، وَالصَّلَاَةُ وَالسَّلَاَمُ عَلَى أَشْرَفِ الْمُرْسَلِينَ، نَبِيَّنَا مُحَمَّدٍ ﷺ، وَعَلَى آله وَصَحْبِهِ وَمَنْ تَبِعَهُمْ بِإحْسَانٍ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ، أَمَّا بَعْدُ:
▪ أوقات الصلوات لا تحدد بالساعات في كل أيام السنة لاختلاف طول الليل والنهار خلال فصول السنة، فمنتصف الليل الآن بعد مضي أربع ساعات ونصف تقريبا من غروب الشمس لأن الليل هذه الأيام تسع ساعات وساعات الليل تزيد عن ذلك في بعض الفصول حتى تصل إلى ثلاث عشرة ساعة وبذلك يختلف توقيت منتصف الليل.
- ووقت العشاء إلى طلوع الفجر "لحديث مسلم" في بيان تفريط المصلي بترك الصلاة إلى الصلاة التي تليها -باستثناء صلاة الفجر إجماعا- وامتداد وقت العشاء للفجر عليه فتاوى الصحابة -رضي الله عنهم- "كابن عباس" و"أبي هريرة" و"ابن عوف" وغيرهم من السلف راجع المصنف وراجع سنن "البيهقي" -الجهمي- وغير ذلك.
• والقول بخلاف ذلك وإبطال صلاة من صلى العشاء بعد منتصف الليل "قول ضعيف" و مخالف للأدلة المرفوعة والموقوفة.
- وما جاء في تحديده بنصف الليل فمعناه "وقت الأفضلية" و"الاختيار" وما بعده خلاف الأولى "كصلاة العصر" لها وقت أفضلية واختيار واستحباب ولها وقت موسع إلى قبيل الغروب يسمونه -وقت اضطرار-.
• ولا يعني ذلك عدم صحة الصلاة إلا لمضطر ولكنه اصطلاح "للمتأخرين" للتفريق بين "وقت الاستحباب" وغيره.
- وعلى ذلك فيمتد وقت العشاء هذه الأيام الوقت الاختياري أو الفاضل والمستحب في أدائها إلى الساعة الحادية عشرة والنصف لأن الليل الآن من الغروب للفجر تسع ساعات تقريبا.
• فإذا صلاها بعد ذلك ولو قبل الفجر بدقائق معدودة صحت صلاته مع مخالفته للسنة.
وصلى الله وسلم وبارك على محمد وآله وصحبه أجمعين.