آخرُ المواضيع

التفريق في "أحكام التحاكم" بين حالات يجمعها بعض التشابه.

 
 
التَّفْرِيقُ فِي "أَحْكَامِ التَّحَاكُمِ" بَيْنَ
 
حَالَاتٍ يَجْمَعُهَا بَعْضُ التَّشَابُهِ.
 
 
 * السؤال:
 
▪ لو افترضنا وجود محكمة تحكم بالإسلام والشريعة في حكومة جهمية كافرة وقاض جهمي عاذري؟!
 
 
 * الجواب:
 
- بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ، الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، وَالصَّلَاَةُ وَالسَّلَاَمُ عَلَى أَشْرَفِ الْمُرْسَلِينَ، نَبِيَّنَا مُحَمَّدٍ ﷺ، وَعَلَى آله وَصَحْبِهِ وَمَنْ تَبِعَهُمْ بِإحْسَانٍ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ، أَمَّا بَعْدُ:
 
 
يجب التفريق في "أحكام التحاكم" بين حالات يجمعها بعض التشابه دفعا للبس والخلط:
 
أ)- لا يجوز التحاكم "لمحكمة طاغوتية" حتى لوافقت حكم الله في بعض المسائل، وحقيقة الموافقة لا تسمى حكما بالشريعة في هذه المسألة أو تلك لأن خضوعهم وطاعتهم في هذه المسألة مصدرها التشريع الطاغوتي الكفري وليس خضوعا وانقيادا لله.
 
ب)- لو سلمنا جدلا بوجود "حكومة كافرة" تحكم محاكمها بالشريعة في كل القضايا وهذا قد يوجد في أحوال وأزمان نادرة كحال "الردة الطارئة" بشرط أن لا يدخل هذا الكفر أو الردة الطارئة في عقوبات تلك المحاكم.
 
فهل يعد رفع الدعوى لها من "التحاكم للطاغوت"؟!
 
- أولا: قد جاء عن الإمام "أحمد" -رحمه الله- نهيه عن مجرد الشهادة عند "قضاة الجهمية"، فالأصل عدم الذهاب لهم.
 
- ثانيا: لو قلنا بوجود محكمة تحكم بالشريعة كما أسلفنا "كقضاة الدواعش" في بدو أمرهم حين كان كفر التجهم بعدم "تكفير العاذرية" وعدم تكفير من "لم يثبت العلو" كأعيان "الأشاعرة" وغيرهم ظاهرا في دولتهم ولكنه لم يدخل المحاكم كعقوبات قبل ظهور عقوبات الموحدين بذلك.
 
فمن قاضى سارقا عندهم في تلك الفترة الأولى فلا يقال بأنه "تحاكم للطاغوت" لأن الحكم والتحاكم للشريعة، مع أن الأصل عدم الذهاب لمثل تلك المحاكم لأن القضاة متلبسين بكفر "المرجئة الجهمية العاذرية" ولا يكفر من رفع لهم قضية في صورتهم السابقة التي شرحناها.
 
ج)- راجع:
 
 
 
 
 
 وصلى الله وسلم وبارك على محمد وآله وصحبه أجمعين.