المال المحرم
المال المحرم.
* السؤال:
▪ هل يجوز الأخذ من المال الذي يهدى لي من أبي أو غيره إن كان المال من كسب ومال محرم؟
* الجواب:
- بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ، الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، وَالصَّلَاَةُ وَالسَّلَاَمُ عَلَى أَشْرَفِ الْمُرْسَلِينَ، نَبِيَّنَا مُحَمَّدٍ ﷺ، وَعَلَى آله وَصَحْبِهِ وَمَنْ تَبِعَهُمْ بِإحْسَانٍ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ، أَمَّا بَعْدُ:
▪ المال المحرم على نوعين:
1)- قد يكون مسروقا أو مغصوبا بعينه فهذا لا يجوز قبوله -لعدم قبول النبي ﷺ المال من "المغيرة" -رضي الله عنه- وإن غلب على ظنه المفسدة والضرر المحقق بالرد أخذه ثم تخلص منه بإعطاء محتاج أو متضرر أو فيما يمتهن.
2)- وقد يكون المال من "طرق محرمة" كالربا وبيع الخمر وأمثال ذلك فيجوز قبول ذلك ولا سيما من ماله مختلط والعبرة بوسيلة أخذك وليس مصدر المال؛
• لحديث عائشة -رضي الله عنها-.
• قال البخاري: حَدَّثَنَا آدَمُ ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، حَدَّثَنَا الْحَكَمُ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنِ الْأَسْوَدِ ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّهَا أَرَادَتْ أَنْ تَشْتَرِيَ بَرِيرَةَ لِلْعِتْقِ، وَأَرَادَ مَوَالِيهَا أَنْ يَشْتَرِطُوا وَلَاءَهَا ، فَذَكَرَتْ عَائِشَةُ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ لَهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "اشْتَرِيهَا؛ فَإِنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ". قَالَتْ: وَأُتِيَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِلَحْمٍ، فَقُلْتُ: هَذَا مَا تُصُدِّقَ بِهِ عَلَى بَرِيرَةَ. فَقَالَ : "هُوَلَهَا صَدَقَةٌ وَلَنَا هَدِيَّةٌ". {صحيح البخاري | 1493}.
- وقبوله ﷺ هدايا وطعام وسلف اليهود مع كسب اليهود "المختلط".
- أخذ المال من اليهود "إجارة" من فعل الصحابة -رضي الله عنهم-.
وصلى الله وسلم وبارك على محمد وآله وصحبه أجمعين.