آخرُ المواضيع

ذبائح المشركين

 
 

 

 ذبائح المشركين.

 
 * السؤال:
 
▪ ما حكم استحلال ذبائح المشركين وما ضابط البيان له إذا كان جاهلا؟
 
 
 * الجواب:
 
 
- بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ، الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، وَالصَّلَاَةُ وَالسَّلَاَمُ عَلَى أَشْرَفِ الْمُرْسَلِينَ، نَبِيَّنَا مُحَمَّدٍ ﷺ، وَعَلَى آله وَصَحْبِهِ وَمَنْ تَبِعَهُمْ بِإحْسَانٍ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ، أَمَّا بَعْدُ:
 
ذبائح المشركين هناك:
 
أ/- ذبائح أهل الكتاب (الكفار الأصليين) ومن دان بدينهم.
 
ب/- وذبائح المرتدين.
 
• والإجماع قائم على تحريم "ذبائح المشركين" من غير "أهل الكتاب" كما هو معلوم ستة من الصحابة -رضي الله عنهم- أفتوا بحرمة "ذبائح المجوس" ونقل الإجماع غير واحد من أئمة العلم كالإمام أحمد في "مسائل كوسج" وغيرها وقبله الشافعي في "الأم" والإمام مالك في "بيان التحصيل" و"النوادر والزيادات" وغيرها والإمام إسحاق بن راهوية -رحمهم الله-، وأفتى بجوازها بتأويل غير سائغ "أبو ثور" وبدعه الإمام أحمد -رحمه الله-، ولذلك المخالف في المسألة وكان عنده تأويل معتبر فالأصل تبديعه.
 
- أما "ذبائح المرتدين" فهي مجمع عليها عند "أبي ثور" وغيره لم يخالف أحد لذلك فهي "أشد تحريما" إلا صورة واحدة وهي المرتد إذا إرتد إلى "النصرانية" أو "اليهودية" فهذه أباحها إسحاق بن راهوية -رحمه الله- ورد عليه الإمام أحمد وقال: «شذ إسحاق، شذ إسحاق»، وبالتالي من خالف في هذه الصورة يقال عنه «قد شذ».
 
فالأصل عدم التكفير بها حتى "تزال الشبهة" إذا كان متأول فيها والتأويل يدرأ عنه التكفير.
 
- وإذا كان عنده نوع من العناد أو القياس الغير معتبر مع التأويل الموجود وهو غير سائغ -كما قلت- فالأصل الأول أن يدفع "بالتبديع" كإسم أولي، ولكن إذا لم يكن له تأويل سائغ وإنما هو تقليد لبعض من لا يرض حاله أو ردا للإجماع بأن عنده أصل لا يقبل الإجماع أو عنده شروط في مسألة "حجية الإجماع" كالظاهرية والنظامية الخوارج والمتكلمين.
 
فهذا الأصل أن تأويله "استحلال كفري" -والعياذ بالله تعالى-.
 
- ولا يستوي من تمسك بالأصل وخالفه، فمن أكل ذبيحة "الكتابي" مهما كان حال ونية ذبحها فقد وافق الأصل والنص، ولكن من "استباح" ما حرم من ذبائح غيرهم من المشركين والمرتدين فقد خالف الأصل والنص.
 
وتنبهوا يا إخوة: فمجرد أكل ذبيحة المشرك معصية وليست كفرا واستحلالا من جهة الأصل، لأن هناك من يأكلها وهو يعلم أنها "ميتة" فهذه معصية وليست كفرا، فلا يجوز أن نجعل الأصل في أكل المحرم الاستحلال والكفر بل الأصل أنها "معصية".
 
ج/- راجع:⤵
 
 
 
 
 
 
 
 وصلى الله وسلم وبارك على محمد وآله وصحبه أجمعين.