الحجامة للصائم
- بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ، الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، وَالصَّلَاَةُ وَالسَّلَاَمُ عَلَى أَشْرَفِ الْمُرْسَلِينَ، نَبِيَّنَا مُحَمَّدٍ ﷺ، وَعَلَى آله وَصَحْبِهِ وَمَنْ تَبِعَهُمْ بِإحْسَانٍ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ، أَمَّا بَعْدُ:
ج/- الحِجامَةُ في نَهارِ رمَضانَ مَحَلُّ خِلافٍ بينَ العُلَماءِ، هل هي مِن المُفْطِرات أم لا.
- فذَهَب الإمامُ أَحْمَدُ وإِسْحَاقُ إلى أنّ الحِجامَةَ تُفْطِرُ الصَّائِمَ، وعلى مَنْ تَعَمَّدَ ذلك القضاءُ.
• وهذا الَّذي رُوِيَ عن الإمامِ أَحْمَدَ وعن إِسْحَاقَ رَواهُ الكَوْسَجُ عَنهما في "مَسائلِهِ"، وما رُوِيَ عن الإمامِ أَحْمَدَ رَواهُ وَلَدُهُ عبدُاللَّهِ في "مَسائلِهِ"، وأبو دَاوُدَ وابْنُ هَانِئٍ.(۱)
-> قالَ الكَوْسَجُ في "مَسائلِهِ" (708): الحِجامَةُ لِلصَّائمِ؟
• قَالَ: أَكْرَهُهُ وَيَقْضِي يوماً مَكَانَهُ.
- قَالَ إِسْحَاقُ: كَمَا قَالَ.
• بمعنَى أنّهُ وافَقَ الإمامَ أَحْمَدَ على هذا القَوْلِ.
- وهذا القَوْلُ بأنَّ الحِجَامَةَ تُفْطِرُ؛ هو قَوْلُ عَلِيٍّ، وقَوْلُ عَائِشَةَ وأبِي هُرَيْرَةَ -رضِيَ اللَّه عنهُم-، هذا مِن صَحابَةِ النَّبِيّ -صلَّى اللَّهُ عَليهِ وآلِهِ وسلَّم-، ومِن التَّابِعِينَ، هو قوْلُ الحَسَنِ وابْنُ سِيرِينَ وعَطَاءٌ،(۲)
• إلَّا أنَّ "عَطَاءَ" جَعَل المُحْتَجِمَ يَلْزَمُهُ القضاءُ مع الكَفَّارَةِ؛ لا شَكَّ أنَّ هذا غَلَطٌ.
- وعُمْدَةُ مَن قالَ بالفِطْرِ حَديثُ النَّبِيّ -صلَّى اللَّهُ عَليهِ وآلِهِ وسلَّم- «أَفْطَرَ الْحَاجِمُ وَالْمَحْجُومُ»؛ الَّذي رَواهُ الإمامُ أَحْمَدُ ورَواهُ التِّرْمِذِيُّ.
- رَواهُ التِّرْمِذِيُّ من حَديثِ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ، ورُوِيَ عن جَماعَةٍ مِن صَحابَةِ النَّبِيّ -صلَّى اللَّهُ عَليهِ وآلِهِ وسلَّم- مِنْهُم رَافِعُ بْنُ خَدِيجٍ، وحَديثُهُ هو أصَحُّ شَيْءٍ في البابِ، كما قالَ الإمامُ أحْمَدُ وعَلِيُّ بْنُ المَدِينِيِّ.(۳)
←أَخَرَجَ أَحْمَدُ فِي مُسْنَدِه (15828)، والتِّرْمِذِيُّ فِي سُنَنِهِ (774)؛ عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "أَفْطَرَ الْحَاجِمُ وَالْمَحْجُومُ".
• هذا القَوْلُ الأوَّلُ.
- القَوْلُ الثَّانِي مِن أقوالِ العُلماءِ هو أنَّ الحِجامَةَ لا تُفْطِرُ، لَيست مُفْطِرَةً ولا تُفْسِدُ الصَّوْمَ.
-> وهو قَوْلُ الثَّوْرِيِّ وقَوْلُ مَالِكٍ والشَّافِعِيّ؛ وعُمْدَتُهُم في ذلك، حَديثُ ابْنِ عَبَّاسٍ -رضي اللَّه عنهما- "أنَّ النَّبِيَّ -صلَّى اللَّهُ عَليهِ وآلِهِ وسلَّم- احْتَجَمَ وَهُوَ صَائِمٌ".(٤)
- وهذا الحَديثُ رُوِيَ مَرْفُوعًا ومُرْسَلًا؛ رُوِيَ مَرْفُوعًا عن ابْنِ عَبَّاسٍ أنَّ النَّبِيَّ -صلَّى اللَّهُ عَليهِ وآلِهِ وسلَّم-، ورُوِيَ مُرْسَلًا مِن طَريقِ عِكْرِمَةَ.
• والمَرْفُوعُ صَحِيحٌ؛ وهو في البُخارِيِّ ومُسلم، ورِوايَةُ مُسْلِمٍ ليسَ فيها "وَهُوَ صَائِمٌ".
-> أَخْرَجَ البُخَارِيُّ فِي صَحِيحِهِ (1939)؛ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، قَالَ: "احْتَجَمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ صَائِمٌ".
- هذا القَوْلُ هو مَذْهَبُ جَماعَةٍ مِن الصَّحابَةِ كذلك؛ مِنهم ابْنُ مَسْعُودٍ، وابْنُ عُمَرَ، وابْنُ عَبَّاسٍ، وأنَسُ ابْنُ مَالِكٍ، وأبُو سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، وقَوْلُ جَماعَةٍ مِن التَّابِعِينَ، بل مِن كِبارِ التَّابِعِينَ مِنهم سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ، وعُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ، والشَّعْبِيُّ والنَّخَعِيُّ.(٥)
• والصَّحيحُ الَّذي نَعْتَقِدُهُ ونَدِينُ اللَّهَ -تَبارَكَ وتَعالَى- بهِ أن الحِجامَةَ لا تُفْطِرُ. واللَّهُ أعْلَمُ.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
← راجِع هذهِ الفَتْوَى: [ 📥 أَيَّامُ الْحِجَامَة ].
۱- قَالَ عَبْدُ اللَّهِ في "مَسائلِهِ" (677): سَأَلت أبي عَن الصَّائِم يحتجم فِي رَمَضَان؟
• فَقَالَ: يفْطر.
- وقَالَ (678): سَمِعت أبي يَقُول فِي الحجامَة للصَّائِم فِي السَّاق ولا فِي غَيره.
- وقَالَ (679): سَمِعت أبي يَقُول "الصَّائِم لَا يحتجم فَإِن احْتجم أعاد يَوْمًا مَكَانَهُ، فَإِن أنكره إِنْسَان يُقَال لَهُ مَا تَقول إِن تَقَيَّأ؟ فَإِن قَالَ يُعِيد، فَأمر الحجامَة والمتقيء عَامِدًا فِي معنى وَاحِد لم يأكلا شَيْئا وانما أخرجا".
- قَالَ أبو عبدالرَّحْمَن (عَبْدُ اللَّهِ): وَقد احتجمت أنا وأبي فِي رَمَضَان بَعْدَمَا غَابَتْ الشَّمْس أو أذن بِصَلَاة المغرب.
- قَالَ عَبْدُ اللَّهِ (680): سَأَلت أبي عَن الْحجامَة للصَّائِم؟
• قَال:َاذا احْتجم فِي رَمَضَان فقد أفطر يقْضِي يَوْمًا مَكَانَهُ وَلَا كَفَّارَة عَلَيْهِ.
- قلت لأبي: فَإِن صَامَ تَطَوّعا؟
• قَالَ: قد أفطر إِن قضي لم يضرّهُ وأرجوا أَن لَا يلْزمه.
- وقَالَ (682): سَأَلت أبي عَن الرجل يحتجم فِي رَمَضَان؟
• قَال: عَلَيْهِ الْقَضَاء وَلَا كَفَّارَة عَلَيْهِ، إِلَّا أَن عَطاء يَقُول عَلَيْهِ كَفَّارَة.
← قَالَ ابْنُ هَانِئٍ في "مَسائلِهِ" (647): قِيلَ لَهُ: يَحْتَجِمُ الصَّائِم؟
• قَال: لَا يَحْتَجِمُ.
- قِيل: فَإِن احْتَجَمَ؟
• قَال: عَلَيْهِ قَضَاءُ يَوْمٍ مَكَانَهُ.
- فَقِيلَ لَهُ: عَلَيْهِ كَفَّارَةٌ مَعَ الْقَضَاءِ؟
• قَال: لَا أَرَى عَلَيْهِ الْكَفَّارَةُ.
← قَالَ أبُو دَاوُدَ في "مَسائلِهِ" (ص130): سَأَلْتُ أَحْمَدَ عَنِ الْحِجَامَةِ لِلصَّائِمِ؟
• قَالَ: فِي رَمَضَانَ لَا يُعْجِبُنِي.
- قُلْتُ: فَإنِ احْتَجَمَ؟
• قَالَ: يَقْضِي يَوْمًا مَكَانَهُ.
- قُلْتُ لِأَحْمَدَ: الْحَجَّامُ إِذَا حَجَمَ فِي رَمَضَانَ أَيَقْضِي يَوْمًا مَكَانَهُ؟
• قَالَ: نَعَمْ.
۲- أَخَرَجَ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ فِي "مُصَنَّفِه"ِ(9305)؛ عَنِ الْحَسَنِ، قَالَ: قَالَ عَلِيٌّ: «أَفْطَرَ الْحَاجِمُ وَالْمَحْجُومُ».
- وأَخَرَجَ (9310)؛ عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: «أَفْطَرَ الْحَاجِمُ وَالْمَحْجُومُ».
- وأَخَرَجَ (9304)؛ عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ: قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «أَفْطَرَ الْحَاجِمُ وَالْمَحْجُومُ»
- وأَخَرَجَ (9306)؛ عَنْ مُحَمَّدٍ، قَالَ: «يُكْرَهُ لِلْحَاجِمِ وَالْمَحْجُومِ».
۳- قَالَ التِّرْمِذِيُّ فِي "سُنَنِهِ" (774): «وَحَدِيثُ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ. وَذُكِرَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ أَنَّهُ قَالَ : أَصَحُّ شَيْءٍ فِي هَذَا الْبَابِ حَدِيثُ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ. وَذُكِرَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّهُ قَالَ : أَصَحُّ شَيْءٍ فِي هَذَا الْبَابِ حَدِيثُ ثَوْبَانَ، وَشَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ ؛ لِأَنَّ يَحْيَى بْنَ أَبِي كَثِيرٍ رَوَى عَنْ أَبِي قِلَابَةَ الْحَدِيثَيْنِ جَمِيعًا : حَدِيثَ ثَوْبَانَ، وَحَدِيثَ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ».
← قَالَ عَبْدُ اللَّهِ في "مَسائلِهِ" (682): حَدثنِي أبي حَدثنَا حسن بن مُوسَى قَالَ حَدثنَا شَيبَان عَن يحيى بن أبي كثير قَالَ أخبرني أبو قلَابَة الْجرْمِي أنه أخبر أن شَدَّاد بن أوس بَيْنَمَا هُوَ يمشي مَعَ النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم فِي البقيع مر على رجل يحتجم بعد مَا مضى من رَمَضَان ثَمَان عشرَة لَيْلَة فَقَالَ رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم "أفطر الحاجم والمحجوم".
- قَالَ عَبْدُ اللَّهِ: سَمِعت أبي يَقُول "هَذَا من أصح حَدِيث يرْوى عَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم فِي افطار الحاجم والمحجوم، لَأن شَيبَان جمع الْحَدِيثين جَمِيعًا يَعْنِي حَدِيث ثَوْبَان وَحَدِيث شَدَّاد بن أوس".
- قلت لأبي: إن شَيبَان لم يسند حَدِيث شَدَّاد يَعْنِي ترك من اسناده رجلا؟
• قَالَ أبي: هُوَ وإن لم يسْندهُ فقد صحّح الْحَدِيثين حِين جَمعهمَا.
← قَالَ ابْنُ هَانِئٍ في "مَسائلِهِ" (682): قِيلَ لهُ: فَأيّ حَدِيثٍ أَقْوَى عِنْدَك فِي الحِجَامَةِ؟
• قَال: حَدِيثُ ثَوْبَانَ.
٤- قَالَ يَحْيَى بْنُ يَحْيَى اللَّيْثِيّ في "المُوَطَّأِ" (821/820) وَحَدَّثَنِي، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُ كَانَ يَحْتَجِمُ، وَهُوَ صَائِمٌ، ثُمَّ لَا يُفْطِرُ، قَالَ: وَمَا رَأَيْتُهُ احْتَجَمَ قَطُّ، إِلَّا وَهُوَ صَائِمٌ.
• قَالَ مَالِكٌ: لَا تُكْرَهُ الْحِجَامَةُ لِلصَّائِمِ إِلَّا خَشْيَةً مِنْ أَنْ يَضْعُفَ، وَلَوْلَا ذَلِكَ لَمْ تُكْرَهْ، وَلَوْ أَنَّ رَجُلًا احْتَجَمَ فِي رَمَضَانَ، ثُمَّ سَلِمَ مِنْ أَنْ يُفْطِرَ لَمْ أَرَ عَلَيْهِ شَيْئًا، وَلَمْ آمُرْهُ بِالْقَضَاءِ لِذَلِكَ الْيَوْمِ الَّذِي احْتَجَمَ فِيهِ؛ لِأَنَّ الْحِجَامَةَ إِنَّمَا تُكْرَهُ لِلصَّائِمِ لِمَوْضِعِ التَّغْرِيرِ بِالصِّيَامِ؛ فَمَنِ احْتَجَمَ، وَسَلِمَ مِنْ أَنْ يُفْطِرَ حَتَّى يُمْسِيَ، فَلَا أَرَى عَلَيْهِ شَيْئًا، وَلَيْسَ عَلَيْهِ قَضَاءُ ذَلِكَ الْيَوْمِ.
← قَالَ التِّرْمِذِيُّ فِي "سُنَنِه" (774): حَدَّثَنَا الزَّعْفَرَانِيُّ قَالَ، وَقَالَ الشَّافِعِيُّ: «قَدْ رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ احْتَجَمَ وَهُوَ صَائِمٌ، وَرُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: "أَفْطَرَ الْحَاجِمُ وَالْمَحْجُومُ". وَلَا أَعْلَمُ وَاحِدًا مِنْ هَذَيْنِ الْحَدِيثَيْنِ ثَابِتًا. وَلَوْ تَوَقَّى رَجُلٌ الْحِجَامَةَ وَهُوَ صَائِمٌ كَانَ أَحَبَّ إِلَيَّ وَلَوِ احْتَجَمَ صَائِمٌ لَمْ أَرَ ذَلِكَ أَنْ يُفْطِرَهُ». هَكَذَا كَانَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ بِبَغْدَادَ، وَأَمَّا بِمِصْرَ فَمَالَ إِلَى الرُّخْصَةِ، وَلَمْ يَرَ بِالْحِجَامَةِ لِلصَّائِمِ بَأْسًا، وَاحْتَجَّ بِأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ احْتَجَمَ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ وَهُوَ مُحْرِمٌ صَائِمٌ.
٥- قَالَ البُخَارِيُّ فِي "صَحِيحِهِ" (1940): حَدَّثَنَا آدَمُ بْنُ أَبِي إِيَاسٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، قَالَ: سَمِعْتُ ثَابِتً الْبُنَانِيَّ يَسْأَلُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: أَكُنْتُمْ تَكْرَهُونَ الْحِجَامَةَ لِلصَّائِمِ؟ قَالَ: لَا، إِلَّا مِنْ أَجْلِ الضَّعْفِ.
- وَزَادَ شَبَابَةُ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ: عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.
-> أَخَرَجَ أَبُو بِكْرٍ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ في "مُصَنَّفِه"ِ(9317): حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ، عَنْ أَبَانَ بْنِ صَالِحٍ، عَنْ مُسْلِمِ بْنِ سَعِيدٍ، قَالَ: سُئِلَ ابْنُ مَسْعُودٍ عَنْ الْحِجَامَةِ لِلصَّائِمِ، فَقَالَ: «لَا بَأْسَ بِهَا».
- وأَخَرَجَ (9321)؛ عَنِ ابْنِ عُمَرَ، «أَنَّهُ كَانَ يَحْتَجِمُ عِنْدَ اللَّيْلِ، وَهُوَ صَائِمٌ».
- وأَخَرَجَ (9322)؛ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ، قَالَ: «لَا بَأْسَ بِالْحِجَامَةِ لِلصَّائِمِ».
- وأَخَرَجَ (9326)؛ عَنْ مُجَاهِدٍ، وَطَاوُسٍ، «أَنَّهُمَا لَمْ يَكُونَا يَرَيَانِ بِالْحِجَامَةِ لِلصَّائِمِ بَأْسًا».
- وأَخَرَجَ (9334)؛ عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، «أَنَّهُ كَانَ يَحْتَجِمُ وَهُوَ صَائِمٌ».
- وأَخَرَجَ (9306)؛ عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ: «احْتَجَمَ الْحُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ، وَهُوَ صَائِمٌ».
وصلّى الله وسلّم وبارك على محمّد وآله وصحبه أجمعين