آخرُ المواضيع

مسائل في الصيام

 

 
 
 

 مسائل في الصيام(01)

 

 ❍ المسألة: 

 

💬1/- مسألة الإبر للصائم.

💬2/- مسألة الكحل للصائم.

💬3/- مسألة قطرة العين للصائم.

💬4/- مسألة قطرة الأذن.

💬5/- مسألة قلع الأضراس للصائم.

💬6/- مسألة السواك للصائم.

💬7/- مسألة القبلة للصائم.

 

 ❍  جوابها: 

 

- بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ، الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، وَالصَّلَاَةُ وَالسَّلَاَمُ عَلَى أَشْرَفِ الْمُرْسَلِينَ، نَبِيَّنَا مُحَمَّدٍ ﷺ، وَعَلَى آله وَصَحْبِهِ وَمَنْ تَبِعَهُمْ بِإحْسَانٍ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ، أَمَّا بَعْدُ:

 

💬 مَسْأَلَةُ الإِبَرِ لِلصَّائِمِ:

ج01/- الإِبَرُ عَلى نَوْعَيْن: 

أ/- إِبَرٌ مُغَذِيَّةٌ: وهذه مُفْطِرَةٌ؛ وكَونُنا نَقولُ الإِبَرُ المُغَذِيَّة، هذا لأنَّها تَحُلُّ مَحَلَّ الطَّعامِ والشَّرابِ.

- وكَونُها مُفْطِرَةٌ، لا يَلْزَمُ مِن المُفْطِرَات أنْ تكونَ مِن المَدْخَل المُعْتاد (الفَمُ)، بل قد يكونُ هناكَ صِنْفٌ من المُفْطِرَات ولَيس مَوْضِعُ دُخولِه البَدَنَ، هُو الفَمُ؛ كهذه الإبْرَة فإن دُخولها عَبر الوَرِيدِ، وكَونُها مُغَذِيَّة صار الوَرِيدُ بالنِّسبَةِ لها مَنفَذًا مُعْتادًا.

هذا في خُصوصِ الرَّدِّ على مَن يَقولُ لَابُدَّ في المُفْطِراتِ مِن أنْ تَكونَ عَبَرَ المَنْفَذِ المُعْتادِ وهو الفَمُ؛ وهذا غَيْرُ لَازِمٍ.

ب/- الإِبَرُ غَيْرُ المُغَذِيَّة (كالجِلدِيَّة هذه مثلًا والعَضَلِيَّة وغَيرِ ذلك).

- وكَلامُ المُتَقَدِّمينَ في إفطارِ الصَّائمِ بالحُقْنَةِ وهو كلامُ الإمامِ أَحْمَدَ وغَيرِهِ(۱)؛ يُحْمَلُ على الإبَرِ المُغَذِيَّة.

نَقولُ ''يُحْمَلُ على كَذا'' باعْتِبارِ أنَّ المَسألَةَ لها تَعَلُّقٌ بالطِّبّ، فالأطِباءُ يُفَرِّقونَ بَيْنَما كان مُغَذِيًّا، وبَيْنَما لم يَكُنْ كذلكَ، فوَجَبَ التَّفْريقُ على نحوِ ما فَرَّقوا به في هذه المَسألةِ، واللَّهُ أعلمُ.

 

💬 مَسألَةُ الكُحلِ لِلصَّائمِ:

ج02/- كَذلك مِن المَسائلِ الَّتي تُذْكَرُ في خُصوصِ الصِّيام مَسألَةُ الكُحْلِ، الكُحْلُ لِلصَّائمِ هذه المَسألَةُ مِن المَسائلِ الَّتي اِخْتَلَفَ فيها العُلَماءُ.

- كَرِيهَهُ بَعْضُهم ورَخَّصَ فيه بَعْضُهُم، فكان مِمّنْ كَرِيهَهُ الثَّوْرِيُّ وابْنُ المُبَارَكِ وإِسْحَاق كما ذَكَرَ ذلك التِّرْمِذِيُّ في جَامِعِهِ(۲) وقال "وَرَخَّصَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ فِي الْكُحْلِ لِلصَّائِمِ. وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ"، 

- ومِمَّن رَخَّصَ فيه كذلك عَطَاءٌ، والحَسَنُ الْبَصْرِيُّ وَالنَّخَعِيّ، والأوْزَاعِيّ -رَحِمَهُم اللَّهُ-، كما نَقَلَ ابْنُ المُنْذِرِ في كِتابهِ "الإشْرَاف".(۳) 

والصَّحيحُ المُعْتَمَدُ -إن شاءَ اللَّهُ تَباركَ وتعالَى- أنَّ أَصْلَ الِاكْتِحَال غَيْرُ مُفْطِرٍ.

-> كما نَصَّ أبو مُصْعَبٍ الزُّهْرِيُّ إمَامُ دَارِ الْهِجْرَةِ بعدَ مَالِكٍ -رَحِمهُما اللَّهُ- في كِتابهِ "المُخْتَصَر"؛ وَهَذَا الَّذِي نَقَلَهُ كذلك ابْنُ حَبِيبٍ، عَن مُطرِّفٍ، وَابْنِ عَبْدِ الْحَكَمِ، وأَصْبَغ؛ مِن أئمَّةِ المالِكِيَّةِ، وأصْلُ الِاكْتِحَالِ غَيْرُ مُفْطِرٍ.(٤)

- إلَّا إذا وَجَدَ طَعْمَهُ في حَلْقِهِ، إذا وَجَدَ طَعْمَهُ في حَلْقِهِ فإنَّهُ مُفْطِرٌ؛ هذا طَبعًا إذا كان الِاكْتِحَالُ نَهارًا -في نَهارِ رَمَضانَ-، أمَّا إذا كان اكْتَحَلَ لَيْلًا ونزَلَ طَعْمُهُ إلى الحَلْقِ نَهارًا، فإنَّهُ لا يُفْطِرُ بذلك؛ هذا واللَّهُ أعلمُ.

 

💬 مَسْأَلَةُ قَطْرَةِ العَيْنِ لِلصَّائِمِ: 

ج03/- قَطْرَةُ العَيْنِ في الأصلِ لَيسَتْ مِن المُفْطِّرَات، لِأمْرَيْن:

- الأوَّلُ: لِأنّ تَعَلُّقَها إنَّما هو في قَناةِ العَيْنِ الدَّمعِيَّة (قناةُ الدُّموعِ)؛ وهو مَوْضِعٌ في العَيْنِ.

- الأمْرُ الثَّانِي: هذه القَطرَةُ قَطْرَةٌ قَلِيلَةٌ بحَيث تُمْتَصُّ مِن العَيْنِ (تُمْتَصُّ من تِلْكُم القَناةِ) بمُجرَّد وَضعِها في العَيْنِ.

ولكنْ نَقولُ إنْ وَجَدَ العَبْدُ طَعْمًا في الحَلْقِ لَازِمَهُ القَضاءُ؛ وهذا قِيَاسُ مَذْهَبِ مالِكٍ -رَحِمَهُ اللَّهُ تَبارَكَ وتعالَى-.

 

💬 مَسْأَلَةُ قَطْرَةِ الأذُنِ:

ج04/- الأصلُ في قَطْرَةِ الأذُنِ أنَّها غيرُ مُفْطِرَةٍ، وهذا قولُ بعضِ أهلِ العِلْمِ مِنهُم الأوْزَاعِيُّ واللَّيْثُ كما في كِتابِ "الفُرُوع"ِ، إلَّا أنَّها عِنْدَهُمَا -رَحمَةُ اللَّه عَليهِما- غيرُ مُفْطِرَةٍ مُطلقًا.

والصَّحيحُ الَّذي عَليهِ أصحابُنَا اسْتِصْحَابُ القاعِدَةِ ''أنَّ ما وَصَلَ إلى الحَلْقِ فَقد أَفْطَرَ صاحِبُهُ وعَليهِ القَضاءُ''.

- فقَطرَةُ الأذُنِ الأصلُ فِيها عَدَمُ الفِطْرِ، فإنْ وَصَلَ شَيْءٌ إلى الحَلْقِ كان ذلكَ مِن جُمْلَةِ ما يُفْطِرُ بهِ الصَّائِمُ وعَليهِ القَضاءُ، واللَّهُ أعلم.

 

💬 مَسألةُ قَلْعِ الْأَضْرَاسِ لِلصَّائِم:

ج05/- الأصلُ في قَلْعِ الأضْراسِ أو تَنظِيفها أو تَغْيِيرِ الأسْلاك (هذه الَّتي تُوضَعُ لتَقوِيمِ الأسْنَان وضَبْطِهَا)، كُلُّ هذا غَيْرُ مُفْطِرٍ.

- وقَلْعُ الضِّرْسِ بلا شَكٍّ مَصْحُوبٌ بخُروجِ الدَّمِ؛ وخُروجُ الدَّمِ غَيْرُ مُفْطِرٍ كما في الحِجامَةِ وغَيْرِها، إلَّا أنَّهُ لاَبُدَّ أن يُعْلَمَ أنَّهُ إذا وَصَلَ شَيْءٌ مِنْ ذلكَ الدَّمِ إلى الحَلْقِ، فقد أَفْطَرَ الصَّائِمُ.

هذه قاعِدَةٌ في كُلِّ ما يُمْكِنُ أن يُذْكَر؛َ في القَطْرَة،ِ في الدُّهْن،ِ رُبّما دُهْنُ الأذُن، قَطرَةُ الأذُن، إلى آخرهِ مِن هذهِ المَسائِلِ؛ كُلُّ ما وَصَلَ إلى الحَلْقِ فقد أفْطَرَ بهِ الصّائِمُ وعلَيهِ القَضاءُ.

 

💬 مَسألةُ السّواكِ لِلصَّائِمِ: 

ج06/- مَسألةُ السّواكِ للصَّائم؛ الأصلُ فيها هو الجَوازُ لما جاءَ عن النَّبِيِّ -صلى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ- أنَّهُ كان يَتَسَوَّكُ وهوَ صَائِمٌ.(٥)

ومَذهَبُ أكثَرِ العُلماءِ أنّ السِّواكَ جائِزٌ حالَ الصَّوْمِ.

- إلَّا أنّ هناك مَسألةً مُفَرَّعَةً على هذا الأصْلِ؛ وهي الاستِواكُ بالسِّواكِ الرَّطْبِ والأخْضَرِ.

فهذا النَّوْعُ مِن السِّواكِ يُكْرَهُ لِلصَّائِمِ.

-> وهي رِوايَةُ ابْنِ وَهْبٍ عن مَالِكٍ -رحمهما الله-، وهو قَولُ ابْنُ حَبِيبٍ كذلك من أئمَّةِ المالِكِيَّةِ(٦)، وهو قَولُ أَحْمَدَ وإِسْحَاق كما في رِوايَةِ الكَوْسَجِ عَنهُما(٧)؛ هؤلاء كَرِهُوا أن يَسْتَاكَ العَبْدُ بالسِّواكِ الرَّطْبِ والأخْضَرِ (الجَدِيد هذا الَّذي في وَقْتِنَا، يُوضَعُ في تِلْكُمُ الأكْياس) أو الرَّطْبِ الَّذي يُبَلُّ (يُوضَعُ في الماءِ)، ثُمّ بعدَ ذلك إذا صارَ لَيِّناً اسْتَاكَ بهِ العَبْدُ.

- وابْنُ حَبِيبٍ ذَكَر وعَلَّل هذه المَسألَة وقالَ: "يُكرهُ السِّواكُ بالأخضرِ؛ لأنَّ طَعْمُه يُسْقِي الرِّيقَ".

فالرَّطْبُ والأخْضَرُ لا يُسْتَاكُ بهِ.

- إلَّا أنَّ الإمامَ أَحْمَدَ وإسْحَاقَ يَكْرَهُونَه آخِرَ النَّهارِ؛ وعَلَّلَ إسْحَاق أنّ ذلك يُذْهِبُ خَلُوفَ فَمِ الصَّائِمِ، لأنّ خَلُوفَ فَمِ الصَّائِمِ كما جاء في الحديثِ "أطيب عِنْدَ اللَّهِ مِنْ رِيحِ المسك"(۸)، فكوْنُه يَسْتَاكُ يُذْهِبُ هذا الأمرَ الَّذي اِمْتُدِحَ بهِ الصَّائِمُ؛ وهِي رائحَةُ الفَمِ تلكَ الَّتي تكونُ في آخِرِ النَّهارِ إنَّما هي أَطْيَبُ عندَ اللَّهِ -تبارك وتعالى- مِنْ رِيحِ المِسْكِ.

 

💬 مَسْأَلَةُ الْقُبْلَةِ لِلصَّائِمِ:

ج07/- مَسْأَلَةُ الْقُبْلَةِ لِلصَّائِمِ كَذَلِكَ مِنْ الْمَسَائِلِ الَّتِي اِخْتَلَفَ فِيهَا أَهْلُ الْعِلْمِ، وَأَصْلُ ذَلِكَ الْجَوَازُ لِحَدِيثِ عَائِشَةَ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا- أَنَّ النَّبِيَّ -صلى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وسلَّم- كَانَ يُقَبِّلُ فِي شَهْرِ الصَّوْمِ.(۹)

- وَهَذَا الْحَدِيثُ جَاءَ عَنْ جَمْعٍ مِنْ الصَّحَابَةِ -رَضِيَ اللَّه عنهم-، كَذَلِك حَدِيثُهَا -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا-، قَالَتْ: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُقَبِّلُ وَهُوَ صَائِمٌ، وَيُبَاشِرُ وَهُوَ صَائِمٌ، وَلَكِنَّهُ أَمْلَكُكُمْ لِإِرْبِهِ»(۱۰)، وَهَذَا مَرْوِيٌّ كَذَلِكَ عَنْ حَفْصَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ وَعَنْ أُمِّ سَلَمَةَ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهما-(۱۱).

وَهُوَ مَذْهَبُ جَمَاعَةٍ مِن العُلَمَاءِ مِنْهُمْ سَعِيدُ بْنِ جُبَيْرٍ، وَعِكْرِمَة، وَالشَّعْبِيّ.(۱۲)

- جَاءَ كَذَلِكَ عَنْ بَعْضِ الْعُلَمَاءِ كَرَاهَةُ ذَلِكَ، وَهُوَ مَرْوِيٌّ عَنْ عُمَرَ -رَضِيَ اللَّه عَنْهُ- فِيمَا رَوَاهُ عَنْهُ سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ(۱۳)، ومَرْوِيٌّ عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ -رضي اللَّه عنه-، وَالنَّخَعِيّ وَجَمَاعَةٌ.

فالْمَسْأَلَةُ مُخْتَلَفٌ فِيهَا بَيْنَ الْعُلَمَاءِ.(۱٤)

- وَالْإِمَامُ مَالِكٌ -رَحمَةُ اللَّهُ عَلَيْهِ- شَدَّدَ فِي الْقُبْلَةِ لِلصَّائِمِ كَمَا فِي رِوَايَةِ ابْنِ الْقَاسِمِ عَنْهُ (۱٥)، وَذَكَرَ أَحْمَدُ وَإِسْحَاقُ كَمَا فِي "رِوَايَةِ الْكَوْسَجِ"؛ أَنَّ الْمُبَاشَرَةَ أَشَدُّ وَالْقُبْلَةُ أَهْوَنُ (۱٦)، فَرَّقَ أَحْمَدُ -رَحمَةُ اللَّهُ عَلَيْهِ- بَيْن الشَّابِّ فِي الْقُبْلَةِ وَغَيْرِه، فَكَرِهَهَا لِلشَّابِّ كَمَا فِي رِوَايَةِ ابْنِهِ صَالِحٌ(۱٧).

هَذَا الْخِلَافُ الَّذِي حَصَلَ بَيْنَ الْعُلَمَاءِ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ لَخَصَّهُ التِّرْمِذِيُّ فِي "جَامِعِهِ" فَقَال (727): «وَاخْتَلَفَ أَهْلُ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَغَيْرِهِمْ فِي الْقُبْلَةِ لِلصَّائِمِ، فَرَخَّصَ بَعْضُ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْقُبْلَةِ لِلشَّيْخِ، وَلَمْ يُرَخِّصُوا لِلشَّابِّ مَخَافَةَ أَنْ لَا يَسْلَمَ لَهُ صَوْمُهُ، وَالْمُبَاشَرَةُ عِنْدَهُمْ أَشَدُّ وَقَدْ قَالَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ: الْقُبْلَةُ تُنْقِصُ الْأَجْرَ، وَلَا تُفْطِرُ الصَّائِمَ. وَرَأَوْا أَنَّ لِلصَّائِمِ إِذَا مَلَكَ نَفْسَهُ أَنْ يُقَبِّلَ، وَإِذَا لَمْ يَأْمَنْ عَلَى نَفْسِهِ تَرَكَ الْقُبْلَةَ لِيَسْلَمَ لَهُ صَوْمُهُ، وَهُوَ قَوْلُ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ، وَالشَّافِعِيِّ».

وهذا هو الصَّحِيحُ -إن شَاءَ اللَّهُ تَبَارَكَ وتعالى-، أقولُ الأصْلُ في القُبْلَة أنَّها جائِزَةٌ لِلصَّائِمِ إِلَّا إذا كان شابًّا وخافَ على نَفْسِهِ أنْ يَسْتَرْسِلَ فَيَفْسُدَ صَوْمُهُ؛ سَواءٌ تَجُرُهُ القُبْلَةُ إلى الجِماعِ فَتُوجِبُ الكَفَّارَةَ أو يَخْرُجُ مِنْهُ مَنِيٌّ فَيُوجِبُ عليهِ القَضَاءُ، هذا أَعْدَلُ الأقْوالِ وهو جَمْعٌ بَيْنَها وبَيْنَ الأقْوالِ الَّتي ذَكَرَها العُلَماءُ في هذه المَسألَةِ. هذا واللَّهُ أعلمُ.

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

۱- قَال الْكَوْسَجُ فِي "مَسَائِلِه"ِ(682): الْحُقْنَةُ لِلصَّائِمِ وَغَيْر الصَّائِم تَكْرَهُهَا؟

- قَالَ -أَحْمَدُ-: أَمَّا لِلْمُضْطَرِّ فَلَا بَأْسَ بِهَا، وَأَمَّا الصَّائِمُ إذَا كَانَ فِي رَمَضَانَ فَقَدْ أَفْطَرَ.

- قَالَ إِسْحَاقُ: كَمَا قَالَ.

۲- قَالَ التِّرْمِذِيُّ فِي "جَامِعِهِ" (726): «وَاخْتَلَفَ أَهْلُ الْعِلْمِ فِي الْكُحْلِ لِلصَّائِمِ: فَكَرِهَهُ بَعْضُهُمْ. وَهُوَ قَوْلُ سُفْيَانَ، وَابْنِ الْمُبَارَكِ، وَأَحْمَدَ، وَإِسْحَاقَ، وَرَخَّصَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ فِي الْكُحْلِ لِلصَّائِمِ. وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ». 

۳- قَالَ ابْنُ الْمُنْذِرِ فِي "الْإِشْرَافِ" (م 1170): وَاخْتَلَفُوا فِي الْكُحْلِ لِلصَّائِمِ، فرَخَّصَ ذَلِكَ عَطَاءُ، وَالْحَسَنُ الْبَصْرِيُّ، وَالنَّخَعِيّ، وَالْأَوْزَاعِيّ، وَالشَّافِعِيّ، وَأَبُو ثَوْرٍ.

- وَكَرِهَ الثَّوْرِيّ، وَأَحْمَد، وَإِسْحَاق، ذَلِك.

- وَكَانَ سُلَيْمَانُ التَّيْمِيِّ، وَمَنْصُورُ بْنُ الْمُعْتَمِرِ، وَابْنُ أَبِي لَيْلَى، وَابْنُ شُبْرُمَةَ يَقُولُون: ان اكْتَحَلَ فَعَلَيْهِ أنْ يَقْضِيَ يوماً مَكَانَهُ.

-> قَال الْكَوْسَجُ فِي "مَسَائِلِه"ِ(685): الْكُحْلُ لِلصَّائِمِ؟

- قَالَ: إنِّي أَتَوَقَّى مِنْهُ مَا يَجِدُ طَعْمُه.

- قَالَ إِسْحَاقُ: كَمَا قَالَ، لِأَنَّهُ قَلَّ مَا يَسْلَمُ الْإِنْسَانُ مِنْهُ حَتَّى يَدْخُلَ رَأْسَهُ.

٤- قَالَ أَبُو مُصْعَبٍ الزُّهْرِيُّ فِي "مُخْتَصَرِهِ": بَاب مَالَا يُفْطِرُ الصَّائِمَ.

«لَا يُفْطِرُ الصَّائِمَ قَلَسٌ وَلَا نُخَامَةٌ، وَلَا جَنَابَةٌ مِن اللَّيْلِ . . .، وَلَا يُفْطِرُ الصَّائِمَ كُحْلٌ وَلَا دُهْنٌ، . . . وَمَن اكْتَحَلَ بِالْإِثْمِد ثُمَّ دَخَلَ فِي حَلْقِهِ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ، وَلَوْ قَضَى يَوْمًا مَكَانَهُ لَكَانَ أَحَبَّ إلَيَّ لَهُ ..».





← قَالَ ابْنُ أَبِي زَيْدٍ الْقَيْرَوَانِيِّ فِي "النَّوَادِرِ وَالزِّيَادَات" (ج02-ص:44): قال ابن حبيب: قال مُطرَّفٌ، وابن عبد الحكم، وأصبغُ: لا بأسَ بالكحلِ والدُّهنِ للصائم، وكَرِهَ له ابن القاسم الكُحْل. ومَن اكتحل بكُحلِ العقاقير الذي يوجد طعمه في الحلق ويصل إلى الجوف، فعليه القضاء في رمضان، وفي قضائه في النذر الواجب، ولا شيء عليه في التطوُّعِ.

٥- قَالَ الْبُخَارِيُّ فِي "صَحِيحِهِ" (1934): وَيُذْكَرُ عَنْ عَامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ، قَالَ: رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «يَسْتَاكُ وَهُوَ صَائِمٌ» مَا لاَ أُحْصِي أَوْ أَعُدُّ.

← أَخَرَجَ التِّرْمِذِيُّ فِي سُنَنِهِ (725)؛ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: "رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا لَا أُحْصِي يَتَسَوَّكُ، وَهُوَ صَائِمٌ". وَفِي الْبَابِ عَنْ عَائِشَةَ. حَدِيثُ عَامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ حَدِيثٌ حَسَنٌ.

- قَالَ التِّرْمِذِيُّ: «وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ لَا يَرَوْنَ بِالسِّوَاكِ لِلصَّائِمِ بَأْسًا إِلَّا أَنَّ بَعْضَ أَهْلِ الْعِلْمِ كَرِهُوا السِّوَاكَ لِلصَّائِمِ بِالْعُودِ الرُّطْبِ، وَكَرِهُوا لَهُ السِّوَاكَ آخِرَ النَّهَارِ، وَلَمْ يَرَ الشَّافِعِيُّ بِالسِّوَاكِ بَأْسًا أَوَّلَ النَّهَارِ وَلَا آخِرَهُ، وَكَرِهَ أَحْمَدُ، وَإِسْحَاقُ السِّوَاكَ آخِرَ النَّهَارِ».

٦- قَالَ ابْنُ أَبِي زَيْدٍ الْقَيْرَوَانِيِّ فِي "النَّوَادِرِ وَالزِّيَادَات" (ج02-ص:46): ومن "المَجْمُوعَة"، قال ابن وهب عن مالك: لا يستاكُ الصائم بالعودِ الأخضرِ؛ لأنَّ له طعماً وحرارة تنحلف لذلك الفمِ. قال عنه ابن القاسم: وليستاك بما يَبُلُّ من اليالس. قال ابن حبيب: يُكره السواك بالأخضرِ؛ لأنَّ طعمه يسقي الريقَ. ولو مجَّ ما يجتمع في فيه، وهو في النافلةِ أخفُّ. ويُكره للجاهل الذي لا يُحسنُ إلقاءَه، ومَن جهل أنْ يَمُجَّ ما يجتمع بفيهِ منه حتى وصل إلى حلقه فليقضِ في الواجب، ولا يكفرْ.

٧- قَال الْكَوْسَجُ فِي "مَسَائِلِه"ِ(710): السِّوَاكُ بالرَّطْبِ واليَابِس أوَّل النّهارِ وآخِرَهُ؟

- قَال -أَحْمَدُ-: أمّا الرَّطْبُ فأكْرَهُهُ، ولا يُعْجِبُنِي آخِرَ النّهارِ.

- قالَ إِسْحَاقُ: كَما قالَ، لأنَّ آخِرَ النَّهارِ إذا تَسَوَّكَ يَكون قَد ذَهَبَ خَلُوفُ فَمِه.

← قَالَ ابْنُ الْمُنْذِرِ فِي "الْإِشْرَافِ" (م 1172): واخْتَلَفُوا في السِّواكِ بالعُودِ الرَّطْب لِلصَّائِم، فَمِمَّنْ قَالَ: لا بَأسَ بِهِ؛ أَيُّوبُ السِّخْتِيَانِيِّ، والثَّوْرِيّ، والْأَوْزَاعِيّ، والشَّافِعِيّ، وأبُو ثَوْرٍ، رُوِّينَا ذَلِكَ عن ابْنِ عُمَرَ، وَمُجَاهِدٍ، وَعُرْوَة.

- وكَرِهَ مَالِكٌ، وَأَحْمَد، وَإِسْحَاق، وقَد رُوِّيناهُ عَن الشَّعْبِىِّ، وَعَمْرُو ابْنِ شُرَحْبِيلَ، وَالحَكَم، وقَتَادَة.

۸- أَخَرَجَ أَحْمَدُ فِي "مُسْنَدِه" (8057)؛ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ-، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "خُلُوفُ فَمِ الصَّائِمِ أَطْيَبُ عِنْدَ اللَّهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ رِيحِ الْمِسْكِ".

← أَخَرَجَ مُسْلِمٌ فِي "صَحِيحِهِ" (1151)؛ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْه-ُ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقُولُ: "قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: كُلُّ عَمَلِ ابْنِ آدَمَ لَهُ إِلَّا الصِّيَامَ، هُوَ لِي، وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، فَوَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ، لَخُلْفَةُ فَمِ الصَّائِمِ؛ أَطْيَبُ عِنْدَ اللَّهِ مِنْ رِيحِ الْمِسْكِ".

۹- أَخَرَجَ مُسْلِمٌ فِي "صَحِيحِهِ" (1106)؛ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، قَالَتْ: "كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُقَبِّلُ فِي شَهْرِ الصَّوْمِ".

۱۰- (1106)؛ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، قَالَتْ: "كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُقَبِّلُ وَهُوَ صَائِمٌ، وَيُبَاشِرُ وَهُوَ صَائِمٌ، وَلَكِنَّهُ أَمْلَكُكُمْ لِإِرْبِهِ".

۱۱- (1107)؛ عَنْ حَفْصَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، قَالَتْ: "كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُقَبِّلُ وَهُوَ صَائِمٌ".

-> (1108)؛ عَنْ عُمَرَ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ، أَنَّهُ سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَيُقَبِّلُ الصَّائِمُ؟ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "سَلْ هَذِهِ". لِأُمِّ سَلَمَةَ. فَأَخْبَرَتْهُ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصْنَعُ ذَلِكَ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَدْ غَفَرَ اللَّهُ لَكَ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ، وَمَا تَأَخَّرَ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "أَمَا وَاللَّهِ، إِنِّي لَأَتْقَاكُمْ لِلَّهِ، وَأَخْشَاكُمْ لَهُ".

۱۲- أَخَرَجَ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ فِي "مُصَنَّفِه"ِ(9402) عَنِ الشَّيْبَانِيِّ، قَالَ: «سَأَلْتُ عِكْرِمَةَ، وَالشَّعْبِيَّ، عَنْ الْقُبْلَةِ، وَالْمُبَاشَرَةِ لِلصَّائِمِ، فَرَخَّصَا فِيهِمَا»

-> وأَخَرَجَ (9403)؛ عَنْهُ قَالَ: سَأَلْتُ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ عَنِ الْقُبْلَةِ لِلصَّائِمِ، فَقَالَ: «لَا بَأْسَ بِهَا، وَأَنَّهَا تَزِيدُ سُوءً».

۱۳- وأَخَرَجَ (9410)؛ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، «أَنَّ عُمَرَ نَهَى عَنِ الْقُبْلَةِ لِلصَّائِمِ».

← قَالَ يَحْيَى بْنُ يَحْيَى اللَّيْثِيّ في "المُوَطَّأِ" (805): وَحَدَّثَنِي، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ، "أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يَنْهَى عَنِ القُبْلَةِ وَالْمُبَاشَرَةِ لِلصَّائِمِ".

۱٤- قَالَ ابْنُ الْمُنْذِرِ فِي "الْإِشْرَافِ" (م 1176): وَاخْتَلَفُوا فِي الْقُبْلَةِ لِلصَّائِمِ، فَرَخَّص فِيهَا كَثِيرٌ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ، وَرُوِّينَا الرُّخْصَة فِيهَا عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، وَأَبِي هُرَيْرَةَ، وَابْنِ عَبَّاسٍ، وَعَائِشَة، وَبِهِ قَالَ عَطَاءٌ، وَالشَّعْبِيّ، وَالْحَسَن، وَأَحْمَد، وَإِسْحَاق.

وَكَانَ سَعِيدُ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ لَا يَرَى بِالْمُبَاشَرَة لِلصَّائِم بأساً، وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يَنْهَى عَنْ ذَلِكَ.

وَرَوَيْنَا عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ أَنَّهُ قَالَ: يَقْضِي يوماً مَكَانَه.

وَكَرِهَ مَالِكٌ الْقُبْلَة لِلشَّيْخ وَالشَّابّ فِي رَمَضَانَ.

وَأَبَاحَت فِرْقَةٌ ذَلِكَ لِلشَّيْخِ وحظرت ذَلِكَ عَلَى الشَّابِّ، رَوَى هَذَا الْقَوْلُ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ.

وَكَانَ الشَّافِعِيُّ يَقُولُ: "يكره ذَلِكَ لِمَنْ حَرَّكَتهُ الشَّهْوَةُ وَلَا يَنْقُضُ صَومُه".

وَقَالَ الثَّوْرِيُّ: التَّنَزُّه عَنْهُ أَحَبُّ إلَيَّ.

وَقَالَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ: إذَا كَانَ لَا يَخَافُ أَنْ يَأْتِيَ مِنْهُ شَيْءٌ.

وَقَالَ أَبُو ثَوْرٍ: إذَا كَانَ يَخَافُ عَلَيْهِ أَنْ يَتَعَلَّقَ إلَى غَيْرِهِ لَمْ يَتَعَرَّضْ.

۱٥- قَالَ ابْنُ أَبِي زَيْدٍ الْقَيْرَوَانِيِّ فِي "النَّوَادِرِ وَالزِّيَادَات" (ج02-ص48/47): من "المَجْمُوعَة"، قال ابن القاسم: شدَّدَ مالكٌ في القُبلة للصائم، في الفرض والتطوُّعِ. ومن "المَجْمُوعَة" ابن نافع عن مالك: وإذا قبَّلَ في صوم التطوُّعِ فأمذى فليقض. قال ابن حبيب: والقُبلةُ من الدواعي، فمَن كان يُخامره بها اللذة، ولا يَملِكُ نفسه بعدها، فلا يُقبِّلْ.

۱٦- قَال الْكَوْسَجُ فِي "مَسَائِلِه"ِ(707): الصَّائِم يُقَبِّلُ أَوْ يُبَاشِرُ؟

- قَال: أَمَّا المُبَاشَرَة شَدِيدَةٌ، وَالْقُبْلَةُ أَهْوَنُ.

- قَالَ إِسْحَاقُ: كَمَا قَالَ، إلَّا أَنَّهُمَا مُبَاحَان جميعاً.

۱٧- قَالَ صَالِحٌ فِي "مَسَائِلِهِ" (720): ما تَقولُ في الصَّائِمِ يقبّل امْرَأتَهُ في رَمضان؟

- قَال: "إنْ كان شاباً فَأخافُ أَنْ يَجْرَح صَومه، فلا يَفْعَلُ".

-> قَالَ أَبُو دَاوُدَ فِي "مَسَائِلِهِ" (ص91): «سَمِعْتُ أَحْمَدَ سُئِلَ عَنْ الْقُبْلَةِ لِلصَّائِمِ، قَال: "إذَا كَانَ لَا يَخَافُ أَنْ يَأْتِيَ مِنْهُ شَيْءٌ، فَإِنَّهُ رُبَّمَا كَانَ شاباً فَأَمْنَى"، وَقَال وَسَمِعْتُهُ مَرَّةً قِيلَ لَهُ: يُقَبِّلُ الصَّائِمُ؟ قَال: "إذَا كَانَ شاباً لَا، وَقَالَ مَرَّةً أُخْرَى لَا يُعجِبُنِي"».

 

 وصلّى الله وسلّم وبارك على محمّد وآله وصحبه أجمعين