كفر من ترك الصلاة
كفر من ترك الصلاة
❍ السؤال:
💬 نرجو منكم أن تفيدونا بالأدلة التامة في حكم تارك الصلاة عبثا وكسلا وليس إنكارا؟
❍ الجواب:
- بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ، الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، وَالصَّلَاَةُ وَالسَّلَاَمُ عَلَى أَشْرَفِ الْمُرْسَلِينَ، نَبِيَّنَا مُحَمَّدٍ ﷺ، وَعَلَى آله وَصَحْبِهِ وَمَنْ تَبِعَهُمْ بِإحْسَانٍ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ، أَمَّا بَعْدُ:
ج/1- أمَّا ذِكرُ الْأَدِلَّةِ تَامَّةً فَهَذَا يَحْتَاجُ لِمَجْلِسٍ بِرَأْسِه، وَأَمَّا مَا كَانَ سَبِيلُهُ الْفَتْوَى وَسَبِيلُه الْإِيجَازُ كَمِثلِ هَذَا الْمَقَامِ فَلَا يَصِحُّ فِيهِ التَّطْوِيلُ فِي الْعَادَةِ، لَكِن نَأْتِي عَلَى شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ عَلَى حَسَبِ الْمَقَام.
• تَارِكُ الصَّلَاةِ كَافِرٌ بِاَللَّهِ، لَا فَرْقَ بَيْنَ تَرْكِ الصَّلَاةِ كَسَلًا وَبَيْن تَرْكِهَا جُحُودًا وَإِنْكَارًا؛ وَالْأَدِلَّةُ مُتَكَاثِرَةٌ فِي هَذَا الْبَابِ بحَمدِالله.
▪ مِنْ ذَلِكَ مَثَلًا:
❍ قَالَ اللَّهُ تَعَالَىٰ﴿مُنِيبِينَ إِلَيْهِ وَاتَّقُوهُ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ﴾{الروم: 31}.
-> قَالَ اِبْنُ بَطَّة فِي الْإِبَانَةِ الْكُبْرَى (ج02/ص792): «فَجَعَلَ اللَّهُ مَنْ تَرَكَ الصَّلَاةَ مُشْرِكًا خَارِجًا مِنَ الْإِيمَانِ، لِأَنَّ هَذَا الْخَطَّابَ لِلْمُؤْمِنِينَ تَحْذِيرٌ لَهُمْ أَنْ يَتْرُكُوا الصَّلَاةَ، فَيَخْرُجُوا مِنَ الْإِيمَانِ، وَيَكُونُوا كَالْمُشْرِكِينَ».
❍ أَخَرَجَ مُسْلِمٌ فِي "صَحِيحِهِ" (82)؛ عن جابرٍ -رَضِيَ اللهُ عَنْه- قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «إِنَّ بَيْنَ الرَّجُلِ وَبَيْنَ الشِّرْكِ وَالْكُفْرِ تَرْكَ الصَّلَاةِ».
❍ أَخَرَجَ التِّرْمِذِيُّ فِي سُنَنِهِ (2621)؛ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «الْعَهْدُ الَّذِي بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمُ الصَّلَاةُ، فَمَنْ تَرَكَهَا فَقَدْ كَفَرَ». قَالَ التِّرْمِذِيُّ: وَفِي الْبَابِ عَنْ أَنَسٍ، وَابْنِ عَبَّاسٍ. هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ غَرِيبٌ.(۱)
❍ قَالَ يَحْيَى بْنُ يَحْيَى اللَّيْثِيّ في "المُوَطَّأِ" (93): وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ الْمِسْوَرَ بْنَ مَخْرَمَةَ، أَخْبَرَهُ أَنَّهُ دَخَلَ عَلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ مِنَ اللَّيْلَةِ الَّتِي طُعِنَ فِيهَا، فَأَيْقَظَ عُمَرَ لِصَلَاةِ الصُّبْحِ، فَقَالَ عُمَرُ: «نَعَمْ، وَلَا حَظَّ فِي الْإِسْلَامِ لِمَنْ تَرَكَ الصَّلَاة». فَصَلَّى عُمَرُ وَجُرْحُهُ يَثْعَبُ دَمًا.
← قَالَ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ فِي "مُصَنَّفِه"ِ (7637): حَدَّثَنَا شَرِيكٌ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ زِرٍّ، قَالَ: كُنَّا نَعْرِضُ الْمَصَاحِفَ عَلَى عَبْدِ اللَّهِ ابْنِ مَسْعُودٍ، فَسَأَلَهُ رَجُلٌ مِنْ ثَقِيفٍ فَقَالَ: يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ، أَيُّ الْأَعْمَالِ أَفْضَلُ؟ قَالَ: «الصَّلَاةُ، وَمَنْ لَمْ يُصَلِّ فَلَا دِينَ لَهُ».
← أَخَرَجَ الطَّبَرِيُّ فِي "تَفْسِيرِهِ"(ج18/ص216)؛ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ، أَنَّهُ قِيلَ لَهُ: إِنَّ اللَّهَ يُكْثِرُ ذِكْرَ الصَّلَاةِ فِي الْقُرْآنِ (الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ) وَ (عَلَى صَلَاتِهِمْ دَائِمُونَ) وَ (عَلَى صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ) فَقَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: عَلَى مَوَاقِيتِهَا، قَالُوا: مَا كُنَّا نَرَى ذَلِكَ إِلَّا عَلَى التَّرْكِ، قَالَ: ذَاكَ الْكُفْرُ.
• بَلْ إنَّ تَكْفِيرَ تَارِكِ الصَّلَاةِ مَحَلُّ إجْمَاعٍ بَيْنَ الصَّحَابَةِ -رضِيَ اللَّهُ عَنهُم-:
❍ فَقَدْ رَوَى التِّرْمِذِيُّ فِي "جَامِعِهِ" (2622)؛ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَقِيقٍ الْعُقَيْلِيِّ قَالَ: «كَانَ أَصْحَابُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَرَوْنَ شَيْئًا مِنَ الْأَعْمَالِ تَرْكُهُ كُفْرٌ غَيْرَ الصَّلَاةِ».(۲)
• وَكَلَامُ أَئِمَّةِ الدِّينِ كَثِيرٌ كَذَلِكَ -وَاَللَّهُ الْمُسْتَعَانُ- وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إلَّا بِاَللَّهِ.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
۱- أخرجَهُ النَّسَائِيُّ (463)، وابْنُ مَاجَهْ (1079)، وأَحْمَدُ (22937).
← أَخَرَجَ الطَّبَرَانِيُّ فِي "الأوسط" (3348)؛ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ تَرَكَ الصَّلَاةَ مُتَعَمِّدًا فَقَدْ كَفَرَ جِهَارًا».
← أَخْرَجَ أَبُو يَعْلَى فِي "مُسْنَدِه" (2349)؛ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، -قَالَ حَمَّادٌ: وَلَا أَعْلَمُهُ إِلَّا قَدْ رَفَعَهُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قَالَ: «عُرَى الْإِسْلَامِ وَقَوَاعِدُ الدِّينِ ثَلَاثَةٌ عَلَيْهِنَّ أُسِّسَ الْإِسْلَامُ مَنْ تَرَكَ مِنْهُنَّ وَاحِدَةً فَهُوَ بِهَا كَافِرٌ حَلَالُ الدَّمِ: شَهَادَةُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَالصَّلَاةُ الْمَكْتُوبَةُ وَصَوْمُ رَمَضَانَ».
۲- أوَّلًا: من الكِتاب
❍ قَالَ اللَّهُ تَعَالَىٰ﴿فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ ۖ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا﴾{مريم: 59}.
← قَالَ فِي الدُّرِّ الْمَنْثُورِ (ج10/ص100): أَخْرَجَ عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ عَنْ مُجَاهِدٍ: (فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ) قَالَ : مِنْ هَذِهِ الْأُمَّةِ، يَتَرَاكَبُونَ فِي الطُّرُقِ كَمَا تَرَاكَبُ الْأَنْعَامُ لَا يَسْتَحْيُونَ مِنَ النَّاسِ وَلَا يَخَافُونَ مِنَ اللَّهِ فِي السَّمَاءِ.
- وَأَخْرَجَ ابْنُ أَبِي حَاتِمٍ؛ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ كَعْبٍ الْقُرَظِيِّ فِي قَوْلِهِ: (أَضَاعُوا الصَّلاةَ) يَقُولُ: تَرَكُوا الصَّلَاةَ.
- وَأَخْرَجَ عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ؛ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ فِي قَوْلِه: (فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلاةَ) قَالَ: لَيْسَ إِضَاعَتُهَا تَرْكَهَا قَدْ يُضَيِّعُ الْإِنْسَانُ الشَّيْءَ وَلَا يَتْرُكُهُ، وَلَكِنَّ إِضَاعَتَهَا إِذَا لَمْ يُصَلِّهَا لِوَقْتِهَا.
- وَأَخْرَجَ سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ؛ عَنْ إِبْرَاهِيمَ فِي قَوْلِهِ: (أَضَاعُوا الصَّلاةَ) قَالَ: صَلَّوْهَا لِغَيْرِ وَقْتِهَا.
- وَأَخْرَجَ الْفِرْيَابِيُّ وَسَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ وَهَنَّادٌ، وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ، وَابْنُ جَرِيرٍ، وَابْنُ الْمُنْذِرِ، وَابْنُ أَبِي حَاتِمٍ وَالطَّبَرَانِيُّ، وَالْحَاكِمُ وَصَحَّحَهُ وَالْبَيْهَقِيُّ فِي الْبَعْثِ، مِنْ طُرُقٍ؛ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ فِي قَوْلِهِ: (فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا) قَالَ: الْغَيُّ نَهْرٌ أَوْ وَادٍ فِي جَهَنَّمَ مِنْ قَيْحٍ بَعِيدُ الْقَعْرِ، خَبِيثُ الطَّعْمِ يُقْذَفُ فِيهِ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الشَّهَوَاتِ.
❍ قَالَ اللَّهُ تَعَالَىٰ﴿مَا سَلَكَكُمْ فِي سَقَرَ ۞ قَالُوا لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّينَ﴾{المدثر: 42-43}.
← قَالَ فِي الدُّرِّ الْمَنْثُورِ (ج10/ص100): أَخْرَجَ أَبُو عَبِيدٍ فِي فَضَائِلِهِ، وَابْنُ الْمُنْذِرِ؛ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ أَنَّهُ قَرَأَ: يَا أَيُّهَا الْكُفَّارُ مَا سَلَكَكُمْ فِي سَقَرَ.
وَأَخْرَجَ ابْنُ مَرْدُويَهَ؛ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مَيْمُونٍ أَنَّ كَعْبًا دَخَلَ يَوْمًا عَلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فَقَالَ لَهُ عُمَرُ : حَدِّثْنِي إِلَى مَا تَنْتَهِي شَفَاعَةُ مُحَمَّدٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، فَقَالَ كَعْبٌ: قَدْ أَخْبَرَكَ اللَّهُ فِي الْقُرْآنِ إِنَّ اللَّهَ يَقُولُ: (مَا سَلَكَكُمْ فِي سَقَرَ) إِلَى قَوْلِهِ: (الْيَقِينُ) قَالَ كَعْبٌ: «فَيَشْفَعُ يَوْمَئِذٍ حَتَّى يَبْلُغَ مَنْ لَمْ يُصَلِّ صَلَاةً قَطُّ وَلَمْ يُطْعِمْ مِسْكِينًا قَطُّ وَلَمْ يُؤْمِنْ بِبَعْثٍ قَطُّ فَإِذَا بَلَغَتْ هَؤُلَاءِ لَمْ يَبْقَ أَحَدٌ فِيهِ خَيْر».
❍ قَالَ اللَّهُ تَعَالَىٰ﴿فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ﴾ إِلَى قَوْلِهِ: ﴿فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سبيلهم﴾ {التوبة: 11}.
• وَجْهُ الدَّلالَةِ: أنَّ الآيةَ اشترطتْ في ترْكِ القتْلِ بعدَ التوبةِ إقامةَ الصَّلاةِ، فإنْ لم يُقِمْها يُقتَل.
- ثَانِيًا: مِن السُّنَّةِ
← أَخْرَجَ الْبُخَارِيُّ (25) وَاللَّفْظُ لَهُ، ومُسْلِمٌ (22)، فِي صَحِيحهِما؛ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ، حَتَّى يَشْهَدُوا أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ، وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ، فَإِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ عَصَمُوا مِنِّي دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ، إِلَّا بِحَقِّ الْإِسْلَامِ، وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللَّهِ».
← أَخَرَجَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ فِي مُصَنَّفِهِ (5008)، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ رَاشِدٍ، أَنَّهُ سَمِعَ مَكْحُولًا يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ تَرَكَ الصَّلَاةَ مُتَعَمِّدًا فَقَدْ بَرِئَتْ مِنْهُ ذِمَّةُ اللَّهُ»، قَالَ أَبُو بَكْرٍ: أَخْبَرَنِي إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُبَيْدٍ الْكَلَاعِيِّ، أَنَّ مَكْحُولًا أَخْبَرَهُ مِثْلَهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ثُمَّ قَالَ لَهُ: «يَا أَبَا وَهْبٍ مَنْ بَرِئَتْ مِنْهُ ذِمَّةُ اللَّهُ فَقَدْ كَفَرَ».
- وأَخَرَج (َ5009)؛ عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «تَرْكُ الصَّلَاةِ شِرْكٌ».
- وأَخَرَج (5006)؛ عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، أَنَّ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَيْسَ بَيْنَ أَحَدِكُمْ وَبَيْنَ أَنْ يَكْفُرَ إِلَّا أَنْ يَدَعَ صَلَاةً مَكْتُوبَةً».
← قَالَ الْمَرْوَزِيُّ فِي "تَعْظِيمِ قَدْرِ الصَّلَاةِ"(919): وَقَالَ لَيْثٌ: وَقَالَ سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: «مَنْ تَرَكَ الصَّلَاةَ مُتَعَمِّدًا فَقَدْ كَفَرَ».
← قَالَ الْآجُرِّيُّ فِي "الشَّرِيعَةِ" (271): حَدَّثَنَا الْفِرْيَابِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو أَيُّوبَ سُلَيْمَانُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الدِّمَشْقِيُّ قَالَ: نا أَيُّوبُ بْنُ سُوَيْدٍ قَالَ: حَدَّثَنِي يُونُسُ بْنُ يَزِيدَ قَالَ: حَدَّثَنِي الزُّهْرِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنِي سُلَيْمَانُ بْنُ يَسَارٍ: أَنَّ الْمِسْوَرَ بْنَ مَخْرَمَةَ: أَخْبَرَهُ حِينَ طُعِنَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ دَخَلَ عَلَيْهِ هُوَ وَابْنُ عَبَّاسٍ، فَلَمَّا أَصْبَحَ أَفْزَعُوهُ فَقَالُوا: الصَّلَاةَ، الصَّلَاةَ، فَقَالَ: «نَعَمْ، وَلَا حَظَّ فِي الْإِسْلَامِ لِمَنْ تَرَكَ الصَّلَاةَ، فَصَلَّى وَالْجُرْحُ يَثْعَبُ دَمًا».
- وأَخَرَج (893)؛ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْأَنْصَارِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ صَاحِبِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: قُلْتُ لَهُ: مَا كَانَ يُفَرِّقُ بَيْنَ الْكُفْرِ وَالْإِيمَانِ عِنْدَكُمْ مِنَ الْأَعْمَالِ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ قَالَ: «الصَّلَاةُ».
← أَخْرَجَ الْخَلَّالُ فِي "السَّنَةِ" (1314)؛ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، فِي الْخَمْرِ، فَقَالَ: «لَا يَشْرَبُهَا مُصْبِحًا إِلَّا أَمْسَى مُشْرِكًا، وَلَا يَشْرَبُهَا مُمْسِيًا إِلَّا أَصْبَحَ مُشْرِكًا».
- وَيُرْوَى أَنَّهُ قِيلَ لإِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيّ: كَيْفَ ذَلِكَ؟ قَال: لِأَنَّه يَتْرُكُ الصَّلَاةَ.
← قَالَ الْمَرْوَزِيُّ فِي "تَعْظِيمِ قَدْرِ الصَّلَاةِ" (990): قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ: سَمِعْتُ إِسْحَاقَ، يَقُولُ: «قَدْ صَحَّ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ تَارِكَ الصَّلَاةِ كَافِرٌ، وَكَذَلِكَ كَانَ رَأْيُ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ لَدُنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى يَوْمِنَا هَذَا أَنَّ تَارِكَ الصَّلَاةِ عَمْدًا مِنْ غَيْرِ عُذْرٍ حَتَّى يَذْهَبَ وَقْتُهَا كَافِرٌ». (2/929) .
- وقَالَ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ الْجَوْزَجَانِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنِي إِسْمَاعِيلُ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ: سَأَلْتُ أَحْمَدَ بْنَ حَنْبَلٍ، عَنْ مَنْ، تَرَكَ الصَّلَاةَ مُتَعَمِّدًا قَالَ: «لَا يُكَفَّرُ أَحَدٌ بِذَنْبٍ إِلَّا تَارِكُ الصَّلَاةِ عَمْدًا فَإِنْ تَرَكَ صَلَاةً إِلَى أَنْ يَدْخُلَ وَقْتُ صَلَاةٍ أُخْرَى يُسْتَتَابُ ثَلَاثًا».
← قَالَ الْخَلَّالُ فِي "السَّنَةِ" (1102): وَحَدَّثَنَا مِسْكِينُ بْنُ بُكَيْرٍ، قَالَ: ثنا ثَابِتُ بْنُ عَجْلَانَ، عَنْ سُلَيْمٍ أَبِي عَامِرٍ: "أَنَّ وَفْدَ الْحَمْرَاءِ أَتَوْا عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ يُبَايِعُونَهُ عَلَى الْإِسْلَامِ وَعَلَى مَنْ وَرَاءَهُمْ، فَبَايَعَهُمْ عَلَى أَنْ لَا يُشْرِكُوا بِاللَّهِ شَيْئًا، وَأَنْ يُقِيمُوا الصَّلَاةَ، وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ، وَيَصُومُوا، وَيَدَعُوا عِيدَ الْمَجُوسِ، فَلَمَّا قَالُوا: نَعَمْ، بَايَعَهُمْ ". وَذَكَرَ حَدِيثَ عُمَرَ رَحِمَهُ اللَّهُ: «لَا حَظَّ فِي الْإِسْلَامِ لِمَنْ تَرَكَ الصَّلَاةَ».
- قَالَ الْخَلَّالُ: فَهَؤُلَاءِ أَئِمَّةُ الْهُدَى بَعْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. قَالَ أَبُو بَكْرٍ الصِّدِّيقُ لِخَالِدِ بْنِ الْوَلِيدِ مَا قَالَ، وَقَالَ عُمَرُ فِي تَارِكِ الصَّلَاةِ مَا قَالَ. وَقَالَ عُثْمَانُ حَيْثُ اشْتَرَطَ عَلَيْهِمْ مَا قَالَ. فَهَذَا انْتَهَى إِلَيْنَا مَعَ أَشْيَاءَ كَثِيرَةٍ مِمَّا جَاءَتْ بِهِ الْآثَارُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرَضِيَ عَنْهُمْ مِنْ تَارِكِ الصَّلَاةِ، وَتَارِكِ الزَّكَاةِ، وَالْحَجِّ، وَالْعُمْرَةِ، وَصِفَةِ الْمُنَافِقِ، فِي أَشْيَاءَ كَثِيرَةٍ يَطُولُ ذِكْرُهَا، كُلُّهَا خِلَافٌ لِأَهْلِ الْإِرْجَاءِ.
-> قَالَ الْمَرْوَزِيُّ فِي "تَعْظِيمِ قَدْرِ الصَّلَاةِ" (982): حَدَّثَنَا أَحْمَدُ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَكِيمٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ، قَالَ: قِيلَ لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُبَارَكِ: إِنَّ هَؤُلَاءِ يَقُولُونَ: مَنْ لَمْ يَصُمْ وَلَمْ يُصَلِّ بَعْدَ أَنْ يُقِرَّ بِهِ فَهُوَ مُؤْمِنٌ مُسْتَكْمِلُ الْإِيمَانِ؟ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ: «لَا نَقُولُ نَحْنُ كَمَا يَقُولُ هَؤُلَاءِ، مَنْ تَرَكَ الصَّلَاةَ مُتَعَمِّدًا مِنْ غَيْرِ عِلَّةٍ حَتَّى أَدْخَلَ وَقْتًا فِي وَقْتٍ فَهُوَ كَافِرٌ».
- وأَخْرَجَ (921)؛ عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْه-ُقَالَ: أَتَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلٌ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ عَلِّمْنِي عَمَلًا إِذَا أَنَا عَمِلْتُهُ دَخَلْتُ الْجَنَّةَ قَالَ: «لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ شَيْئًا وَإِنْ عُذِّبْتَ أَوْ حُرِّقْتَ وَأَطِعْ وَالِدَيْكَ وَإِنْ أَخْرَجَاكَ مِنْ مَالِكَ وَكُلِّ شَيْءٍ هُوَ لَكَ، وَلَا تَتْرُكِ الصَّلَاةَ مُتَعَمِّدًا فَإِنَّهُ مَنْ تَرَكَ الصَّلَاةَ مُتَعَمِّدًا بَرِئَتْ مِنْهُ ذِمَّةُ اللَّهِ تَعَالَى، لَا تَشْرَبِ الْخَمْرَ فَإِنَّهَا مِفْتَاحُ كُلِّ شَرٍّ، لَا تُنَازِعْ ذَا الْأَمْرِ أَمْرَهُ وَإِنْ كَانَ لَكَ، أَنْفِقْ مِنْ طَوْلِكَ عَلَى أَهْلِكَ لَا تَرْفَعْ عَنْهُمْ عَصَاكَ أَخِفْهُمْ فِي اللَّهِ تَعَالَى، لَا تَغْلُلْ، وَلَا تَفِرَّ يَوْمَ الزَّحْفِ» ثُمَّ قَالَ لَهُ: «قُمْ».
-> قَالَ الْمَرْوَزِيُّ فِي "تَعْظِيمِ قَدْرِ الصَّلَاةِ": «ذَكَرْنَا الْأَخْبَارَ الْمَرْوِيَّةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي إِكْفَارِ تَارِكِهَا وَإِخْرَاجِهِ إِيَّاهُ مِنَ الْمِلَّةِ وَإِبَاحَةِ قِتَالِ مَنِ امْتَنَعَ مِنْ إِقَامَتِهَا، ثُمَّ جَاءَنَا عَنِ الصَّحَابَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ مِثْلَ ذَلِكَ، وَلَمْ يَجِئْنَا عَنْ أَحَدٍ مِنْهُمْ خِلَافَ ذَلِكَ».
- ثالثًا: إجماعُ الصَّحابةِ
• وَيَتَضَمَّن كُفْرَ تَارِكِ "الصَّلَاةِ الْوَاحِدَةِ" حَتَّى يَخْرُجَ وَقْتُهَا؛ وممَّا يدلُّ على الإجماعِ ما يلي:
◉ عن المِسْوَرِ بنِ مَخرمةَ أنَّه دخَلَ مع ابنِ عبَّاس -رَضِيَ اللهُ عَنْهما- على عُمرَ رَضِيَ اللهُ عَنْه حين طُعِن، فقال ابنُ عبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهما: ''يا أميرَ المؤمنين، الصَّلاةَ''، فقال: «أجَلْ، إنَّه لا حَظَّ في الإسلامِ لِمَنْ أضاعَ الصَّلاةَ».
- أخرجَهُ مَالِكٌ في "المُوَطَّأِ" (93)، وابْنُ سَعْدٍ فِي "الطَّبَقَاتِ الْكُبْرَى" (4092)، والْخَلَّالُ فِي "السَّنَةِ" (1388)، والطَّبَرَانِيُّ في "الْأَوْسَط" (8181).
◉ قال عبدُ اللهِ بنُ شَقيقٍ العُقيليُّ: «كان أصحابُ محمَّدٍ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم لا يَرَونَ شيئًا من الأعمالِ تَرْكُه كفرٌ غيرَ الصَّلاةِ».
- أخرجه ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ فِي "مُصَنَّفِهِ" (30446)، والتِّرْمِذِيُّ فِي "جَامِعِهِ" (2622)، والْمَرْوَزِيُّ فِي "تَعْظِيمِ قَدْرِ الصَّلَاة"ِ (948)، والْخَلَّالُ فِي "السَّنَةِ" (1378)، والْحَاكِمُ فِي "مُسْتَدْرَكِهِ" (12).
• نقَل إجماعَ الصحابةِ على ذلِك: ''إسحاقُ ابنُ راهَوَيْه'':
◉ قَالَ الْمَرْوَزِيُّ فِي "تَعْظِيمِ قَدْرِ الصَّلَاةِ" (990): قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ: سَمِعْتُ إِسْحَاقَ، يَقُولُ: «قَدْ صَحَّ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ تَارِكَ الصَّلَاةِ كَافِرٌ، وَكَذَلِكَ كَانَ رَأْيُ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ لَدُنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى يَوْمِنَا هَذَا أَنَّ تَارِكَ الصَّلَاةِ عَمْدًا مِنْ غَيْرِ عُذْرٍ حَتَّى يَذْهَبَ وَقْتُهَا كَافِرٌ».
◉ أَخْرَج الْخَلَّالُ فِي "السَّنَةِ" (1372)؛ عَنِ الْحَسَنِ البَصْرِيّ، قَالَ: بَلَغَنِي أَنَّ أَصْحَابَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانُوا يَقُولُونَ: «بَيْنَ الْعَبْدِ وَبَيْنَ أَنْ يُشْرِكَ فَيَكْفُرَ أَنْ يَدَعَ الصَّلَاةَ مِنْ غَيْرِ عُذْرٍ».
- أخرجَهُ اللَّالَكَائِيُّ في "الِاعْتِقَاد" (1539)، واِبْنُ بَطَّة فِي "الْإِبَانَةِ" (87).
◉ قَالَ في "الْفَصْلِ فِي الْمِلَلِ وَالْأَهْوَاء وَالنَّحْل" (3/128): «فروينا عَن عمر بن الْخطاب رَضِي الله عَنهُ ومعاذ بن جبل وَابْن مَسْعُود وَجَمَاعَة من الصَّحَابَة رَضِي الله عَنْهُم وَعَن ابْن الْمُبَارك وَأحمد بن حَنْبَل وَإِسْحَاق ابْن رَاهْوَيْةِ رَحْمَة الله عَلَيْهِم وَعَن تَمام سَبْعَة عشر رجلا من الصَّحَابَة وَالتَّابِعِينَ رَضِي الله عَنْهُم أَن من ترك صَلَاة فرض عَامِدًا ذَاكِرًا حَتَّى يخرج وَقتهَا فَإِنَّهُ كَافِر مُرْتَد وَبِهَذَا يَقُول عبد الله بن الْمَاجشون صَاحب مَالك وَبِه يَقُول عبد الْملك بن حبيب الأندلسي وَغَيره».
◉ وقَالَ أيضا في "الْمُحَلَّى بِالْآثَار" (2/15): «وَقَدْ جَاءَ عَنْ عُمَرَ وَعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ وَمُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ وَأَبِي هُرَيْرَةَ وَغَيْرِهِمْ مِنْ الصَّحَابَةِ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ- أَنَّ مَنْ تَرَكَ صَلَاةَ فَرْضٍ وَاحِدَةٍ مُتَعَمِّدًا حَتَّى يَخْرُجَ وَقْتُهَا فَهُوَ كَافِرٌ مُرْتَدٌّ».
◉ قَالَ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ في "التمهيد" (4/226) [نقل قول إسحاق]: «..وَقَدْ أَجْمَعَ الْعُلَمَاءُ أَنَّ مَنْ سَبَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ أَوْ سَبَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْ دَفَعَ شَيْئًا أَنْزَلَهُ اللَّهُ أَوْ قَتَلَ نَبِيًّا مِنْ أَنْبِيَاءِ اللَّهِ وَهُوَ مَعَ ذَلِكَ مُقِرٌّ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ أَنَّهُ كَافِرٌ فَكَذَلِكَ تَارِكُ الصَّلَاةِ حَتَّى يَخْرُجَ وَقْتُهَا عَامِدًا وَلَقَدْ أَجْمَعُوا فِي الصَّلَاةِ عَلَى شَيْءٍ لَمْ يُجْمِعُوا عَلَيْهِ فِي سَائِرِ الشَّرَائِع..».
◉ قَالَ الْمَرْوَزِيُّ فِي "تَعْظِيمِ قَدْرِ الصَّلَاةِ" (978): حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى (الذُّهْلِيُّ)، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ (مُحَمَّدُ بْنُ الْفَضْلِ السَّدُوسِي)، قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ أَيُّوبَ (السِّخْتِيَانِيّ)، قَالَ: «تَرْكُ الصَّلَاةِ كُفْرٌ لَا يُخْتَلَفُ فِيهِ».
📥 | راجِع هذهِ المَقالَة: [هل نعذر من لا يكفر بترك "الصلاة الواحدة" أو سوغ الخلاف في تكفيره؟].
وصلّى الله وسلّم وبارك على محمّد وآله وصحبه أجمعين