آخرُ المواضيع

مدة القصر في الصلاة للمسافر

 



 

مدة القصر في الصلاة للمسافر

 

 ❍ المسألة: 

 

💬1/- يا شيخ ما مدة القصر في الصلاة للمسافر، وما الراجح من أقوال العلماء؟

💬2/- رجل صلى، ثم بعد صلاته عرف أنه صلى لغير القبلة، ماذا يفعل؟

💬3/- ما الحكم الشرعي في قراءة الإنسان من المصحف الشريف وذلك في صلاة الفريضة وذلك بأن يقف الإنسان للصلاة ومعه المصحف الشريف ويقرأ منه السور الطوال التي لم يتمكن من حفظها عن ظهر قلب؟

 

 ❍  جوابها: 

 

- بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ، الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، وَالصَّلَاَةُ وَالسَّلَاَمُ عَلَى أَشْرَفِ الْمُرْسَلِينَ، نَبِيَّنَا مُحَمَّدٍ ﷺ، وَعَلَى آله وَصَحْبِهِ وَمَنْ تَبِعَهُمْ بِإحْسَانٍ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ، أَمَّا بَعْدُ:

 

💬 مُدَّةُ الْقَصْرِ فِي الصَّلَاةِ لِلْمُسَافِرِ:

ج01/- لَا شَكَّ أَنَّ مَسْأَلَةَ الْقَصْرِ فِي الصَّلَاةِ لِلْمُسَافِرِ فِيهَا أَقْوَالٌ عَدِيدَةٌ لِلْعُلَمَاءِ، وَاَلَّذِي يَتَرَجَّحُ وَاَللَّهُ أَعْلَى وَأَعْلَم أَنَّ مُدَّةَ الْقَصْرِ أَرْبَعَةُ أَيَّامٍ، فَإِذَا زَادَ عَلَيْهَا الْعَبْدُ أَتَمَّ صَلَاتَهُ، وَهُوَ مَذْهَبُ مَالِكٍ وَالشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ.

← قَالَ يَحْيَى بْنُ يَحْيَى اللَّيْثِيّ في "المُوَطَّأِ" (821/820) وحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ، عَنْ عَطَاءٍ الْخُرَاسَانِيِّ، أَنَّهُ سَمِعَ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ، قَالَ: مَنْ أَجْمَعَ إِقَامَةً أَرْبَعَ لَيَالٍ وَهُوَ مُسَافِرٌ، أَتَمَّ الصَّلَاةَ.

- قَالَ مَالِكٌ: وَذَلِكَ أَحَبُّ مَا سَمِعْتُ إِلَيَّ

وَأَمَّا مَذْهَبُ الشَّافِعِيِّ فَقَدْ نَقَلَهُ عَنْهُ ابْنُ الْمُنْذِرِ فِي "الْإِشْرَافِ": 

← قَالَ ابْنُ الْمُنْذِرِ فِي "الْإِشْرَافِ" (ج02/ص207): قَالَ الشَّافِعِيُّ: "فَكُلُّ مَا كَانَ فِي هَذَا غَيْرَ مُقَامِ حَرْبٍ وَلَا خَوْفِ حَرْبٍ قَصَرَ فَإِذَا جَاوَزَ مُقَامَ أَرْبَعٍ أَحْبَبْت أَنْ يُتِمَّ...".

وَأَمَّا مَا جَاءَ عَنْ الْإِمَامِ أَحْمَدَ فَقَدْ رَوَاهُ عَنْهُ ابْنُهُ صَالِحٌ فِي مَسَائِلِهِ، وَرَوَاهُ عَنْهُ الْكَوْسَجُ فِي مَسَائِلِهِ، وَرَوَاهُ عَنْهُ ابْنُ هَانِئٍ فِي مَسَائِلِهِ:

-> قَالَ صَالِحٌ فِي "مَسَائِلِهِ" (29): وَسَأَلته عَمَّن دخل مَكَّة أيقصر الصَّلَاة؟

- قَالَ: «إِذا زَاد على إِقَامَة أَرْبَعَة أَيَّام وَزِيَادَة صَلَاة أَتَمَّ لِأَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم دخل صبح رَابِعَة وخامسة وسادسة وسابعة وَصلى يَوْم الثَّامِن الْفجْر بِمَكَّة وَمضى إِلَى منى كل ذَلِك يقصر فَإِذا زَاد على إِقَامَة أَرْبَعَة أَيَّام وَزِيَادَة صَلَاة أَتَمَّ».

”أَنَّ الْعَبْدَ يَقْصُرُ الصَّلَاةَ أَرْبَعَةَ أَيَّامٍ، فَإِذَا زَادَ أَتَمَّ الصَّلَاةَ“

• هَذَا الرَّاجِحُ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ. وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.

 ـــــــــــــــــــــــــــــ


💬 صلى لغير القبلة:

ج/- إذَا صَلَّى مُجْتَهِدًا ثُمَّ بَعْدَ انْتِهَائِهِ مِنْ صَلَاتِهِ ظَهَرَ لَهُ أَنَّهُ صَلَّى لِغَيْرِ الْقِبْلَةِ، هَذَا يُعِيدُ الصَّلَاةَ إذَا كَانَ فِي الْوَقْتِ اسْتِحْبَابًا، لَيْسَ ذَلِكَ بِوَاجِبٍ عَلَيْهِ هَذَا مَذْهَبُ أَصْحَابِنَا(۱)، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ.

ـــــــــــــــــــــــــــــ

۱- قَالَ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ فِي "الْكَافِي" (ج01/ص198): «..فَإِذَا صَلَّى مُجْتَهِدًا مُسْتَدِلًّا ثُمَّ انْكَشَفَ لَهُ بَعْدَ الْفَرَاغِ مِنْ صَلَاتِهِ أَنَّهُ صَلَّى إلَى غَيْرِ الْقِبْلَةِ أَعَادَ الصَّلَاةَ إنْ كَانَ فِي وَقْتِهَا وَلَيْسَ ذَلِكَ بِوَاجِبٍ عَلَيْهِ لِأَنَّهُ قَدْ أَدَّى فَرْضَهُ».

- وقَال فِي "التَّمْهِيد" (ج17/ص55): «وَاخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِيمَنْ غَابَتْ عَنْهُ الْقِبْلَةُ فَصَلَّى مُجْتَهِدًا كَمَا أُمِرَ ثُمَّ بَانَ لَهُ بَعْدَ فَرَاغِهِ مِنَ الصَّلَاةِ أَنَّهُ قَدْ أَخْطَأَ الْقِبْلَةَ بِأَنِ اسْتَدْبَرَهَا أَوْ شَرَّقَ أَوْ غَرَّبَ عَنْهَا أَوْ بَانَ لَهُ ذَلِكَ وَهُوَ فِي الصَّلَاةِ فَجُمْلَةُ قَوْلِ مَالِكٍ وَأَصْحَابِهِ أَنَّ مَنْ صَلَّى مُجْتَهِدًا عَلَى قَدْرِ طَاقَتِهِ طَالِبًا لِلْقِبْلَةِ وَنَاحِيَتِهَا إِذَا خَفِيَتْ عَلَيْهِ ثُمَّ بَانَ لَهُ بَعْدَ صَلَاتِهِ أَنَّهُ قَدِ اسْتَدْبَرَهَا أَنَّهُ يُعِيدُ مَا دَامَ فِي الْوَقْتِ فَإِنِ انْصَرَمَ الْوَقْتُ فَلَا إِعَادَةَ عَلَيْهِ..».

- وقال ابنُ عبد البَرِّ فِي "التَّمْهِيد" (ج17/ص54): «وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّهُ مَنْ صَلَّى إلَى غَيْرِ الْقِبْلَةِ مِنْ غَيْرِ اجْتِهَادٍ حَمَلَهُ عَلَى ذَلِكَ أَنَّ صَلَاتَهُ غَيْرُ مُجْزِئَةٍ عَنْهُ وَعَلَيْهِ إِعَادَتُهَا إِلَى الْقِبْلَةِ كَمَا لَوْ صَلَّى بِغَيْرِ طَهَارَةٍ».

ـــــــــــــــــــــــــــــ

💬 القراءة من المصحف في صلاة:

ج/- الْقِرَاءَةُ مِنَ الْمُصْحَفِ إمَّا أَنْ تَكُونَ فِي صَلَاةِ الْفَرِيضَةِ وإمَّا أَنْ تَكُونَ فِي صَلَاةِ النَّفْلِ؛ أَمَّا الْقِرَاءَةُ مِنْ الْمُصْحَفِ فِي النَّفْلِ مَحَلُّ خِلَافٍ، وَالصَّحِيحُ فِي ذَلِكَ هُوَ الْجَوَازُ إذَا اُضْطُرَّ الْإِنْسَانُ وَلَمْ يَجِدْ مَا يَقْرَأُ.

وَهُوَ الْمَرْوِيُّ عَنْ الْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ فِي جَوَازِ الْقِرَاءَةِ مِنْ الْمُصْحَفِ فِي النَّفْلِ إذَا لَمْ يَجِدْ الْإِنْسَانُ مَا يَقْرَأُ:

← أَخْرَجَ ابْنُ أَبِي دَاوُد فِي "الْمَصَاحِفِ" (ص: 458): عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: «لَا بَأْسَ أَنْ يَؤُمَّ، فِي الْمُصْحَفِ إِذَا لَمْ يَجِدْ، يَعْنِي مَنْ يَقْرَأْ بِهِمْ».

- وأَخْرَجَ عَنِ الْحَسَنِ، «أَنَّهُ كَانَ يُعْجِبُهُ إِذَا كَانَ مَعَ الرَّجُلِ مَا يَقْرَأُ أَنْ يُرَدِّدَهُ وَيَؤُمَّ بِهِ فِي رَمَضَانَ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ شَيْءٌ أَنْ يَقْرَأَ فِي الْمُصْحَفِ».

وَرِوَايَةُ الِاضْطِرَارِ، مَرْوِيَّةٌ عَنْ الْإِمَامِ مَالِكٍ فِيمَا رَوَاهُ عَنْهُ ابْنُ وَهْبٍ:

← قَالَ ابْنُ أَبِي دَاوُد فِي "الْمَصَاحِفِ" (ص: 460): حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ حَدَّثَنَا أَبُو الرَّبِيعِ قَالَ: أَنْبَأَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ: سَمِعْتُ مَالِكًا، وَسُئِلَ عَمَّنْ يَؤُمُّ النَّاسَ فِي رَمَضَانَ فِي الْمُصْحَفِ؟ فَقَالَ: "لَا بَأْسَ بِذَلِكَ إِذَا اضْطُرُّوا إِلَى ذَلِكَ قَالَ: وَكَانَ الْعُلَمَاءُ يَقُومُونَ لِبَعْضِ النَّاسِ فِي رَمَضَانَ فِي الْبُيُوتِ".

❍ وَرِوَايَةُ الِاضْطِرَارِ هِيَ كَذَلِكَ مَرْوِيَّةٌ عَنْ الْإِمَامِ أَحْمَدَ كَمَا نَقَلَهَا صَاحِبُ ''الْمُغْنِي'':

← قَالَ (800) فَصْلٌ: قَالَ أَحْمَدُ: لَا بَأْسَ أَنْ يُصَلِّيَ بِالنَّاسِ الْقِيَامَ وَهُوَ يَنْظُرُ فِي الْمُصْحَفِ، قِيلَ لَهُ: فِي الْفَرِيضَةِ؟ قَالَ: لَا، لَمْ أَسْمَعْ فِيهِ شَيْئًا...، وَقَدْ سُئِلَ أَحْمَدُ عَنْ الْإِمَامَةِ فِي الْمُصْحَفِ فِي رَمَضَانَ؟ فَقَالَ: إذَا اُضْطُرَّ إلَى ذَلِكَ. نَقَلَهُ عَلِيُّ بْنُ سَعِيدٍ، وَصَالِحٌ، وَابْنُ مَنْصُورٍ.

وَأَصْلُ الْجَوَازِ مَا جَاءَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا:

← أَخْرَجَ ابْنُ أَبِي دَاوُد فِي "الْمَصَاحِفِ" (ص: 456): عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، «أَنَّهُ كَانَ يَؤُمُّهَا غُلَامٌ لَهَا فِي الْمُصْحَفِ».

- وعَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنِ الْقَاسِمِ «أَنَّ عَائِشَةَ كَانَتْ تَقْرَأُ فِي الْمُصْحَفِ فَتُصَلِّي فِي رَمَضَانَ».

- وعَنْ أَيُّوبَ السَّخْتِيَانِيِّ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ، «أَنَّ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَؤُمُّهَا غُلَامُهَا ذَكْوَانُ فِي الْمُصْحَفِ».

أَمَّا فِي صَلَاةِ الْفَرِيضَةِ فَقَدْ نَصَّ الْإِمَامُ أَحْمَدُ رَحِمَهُ اللَّهُ إلَى أَنَّهُ لَمْ يَسْمَعْ فِي ذَلِكَ شَيْئًا، يَعْنِي فِي الْفَرْضِ عَلَى جِهَةِ الْخُصُوصِ، قَالَ في "المغني" (800) فَصْلٌ: قَالَ أَحْمَدُ: لَا بَأْسَ أَنْ يُصَلِّيَ بِالنَّاسِ الْقِيَامَ وَهُوَ يَنْظُرُ فِي الْمُصْحَفِ قِيلَ لَهُ: فِي الْفَرِيضَةِ؟ قَالَ: لَا، لَمْ أَسْمَعْ فِيهِ شَيْئًا...".

- وَهَذَا السُّكُوتُ مِنَ الْإِمَامِ أَحْمَدَ كَانَ بَاعِثًا لِاخْتِلَافِ الْحَنَابِلَة فَذَهَبَ بَعْضُهُمْ إلَى الْجَوَازِ؛ قَالُوا الْفَرْضُ وَالنَّفْلُ فِي ذَلِكَ سَوَاءٌ، وَذَهَبَ بَعْضُهُمْ إلَى الْكَرَاهَةِ، وَالْأَقْرَبُ فِي ذَلِكَ هُوَ الْكَرَاهَةُ، ذَلِكَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَصَّ عَلَى أَنَّهُ "يَؤُمُّ الْقَوْمَ أَقْرَؤُهُمْ لِكِتَابِ اللَّهِ"، هَذَا بَاعِثٌ عَلَى التَّشْدِيدِ فِي هَذَا الْبَابِ وَعَلَى حِفْظِ الْقُرْآنِ الْكَرِيمِ.

• وَإِلَّا فَالآثَارُ الْمُطْلَقَةُ فِي النَّفْلِ قَدْ جَاءَتْ عَنْ الصَّحَابَةِ وَعَنْ غَيْرِهِمْ مِنْ التَّابِعِينَ وَهِيَ مَحَلُّ خِلَافٍ كَمَا سَبَقَ، وَذَكَرَهَا ابْنُ أَبِي دَاوُد فِي كِتَابِ الْمَصَاحِف.

- كَذَلِكَ مِمَّا يُسْتَدَلُّ بِهِ فِي هَذَا الْمَقَامِ النَّهْيُّ فِي النَّفْلِ الْوَارِدُ عَنْ بَعْضِ السَّلَفِ حَتَّى مِنْ كِبَارِ الْقُرَّاءِ الَّذِينَ كَانُوا يُقْرِءُونَ النَّاسَ الْقُرْآنَ كَأَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيِّ حَافِظٌ لِكِتَابِ اللَّهِ، كَذَلِك مُجَاهِدٌ قَدْ عَرَضَ الْقُرْآنَ عَلَى ابْنِ عَبَّاسٍ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ يُوقِفَهُ عِنْدَ كُلِّ آيَةٍ يَسْأَلُهُ عَنْهَا، وَكَذَلِكَ مَا جَاءَ عَنْ الْحَسَنِ فِي رِوَايَةٍ عَنْهُ وَهُوَ مِنْ الْقُرَّاءِ، وَلَهُ قِرَاءَةٌ، وَلَهُ اخْتِيَارٌ فِي الْقِرَاءَةِ؛ وَيُعَلِّلُونَ ذَلِكَ النَّهْيَ أَنَّهُ تَشَبُّهٌ بِأَهْلِ الْكِتَابِ.

”هَذَا مِمَّا فِيهِ الْحَثُّ عَلَى حِفْظِهِ، وَألَّا يَتَقَدَّمَ النَّاسَ فِي الْإِمَامَةِ غَيْرُ الْحَافِظِ لِكِتَابِ اللَّهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى، وَحَتَّى فِي النَّفْلِ بَعْضُهُم يَذْكُرْ أَنَّهُ يُكَرِّرُ مَا يَحْفَظُ وَيَعْتَنِي الْإِنْسَانُ بِحِفْظِ الْقُرْآنِ، فَقُلْتُ النَّفْلُ هَذِه مَحَلُّ خِلَافٍ وَالصَّحِيحُ جَوَازُ ذَلِكَ، أَمَّا فِي الْفَرْضِ فَالصَّحِيحُ الَّذِي أَعْتَقِدُهُ هُوَ الْكَرَاهَةُ، هَذَا وَاَللَّهُ أَعْلَمُ. والْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ“

 

◉ راجع هذه الفتوى: [ 📥 كُفْرُ مَنْ تَرَكَ الصَّلَاةَ ]

 

 وصلّى الله وسلّم وبارك على محمّد وآله وصحبه أجمعين